الثلاثاء 21 شوّال 1445 - 30 ابريل 2024
العربية

اشترطت عند الزواج أن تكمل دراستها ثم تبين أن الجامعة في مدينة بعيدة

414922

تاريخ النشر : 17-05-2023

المشاهدات : 1812

السؤال

تزوجت فتاة من محافظة أخرى، واشترطوا أن تكمل دراستها، فقلت: لا مانع عندي، وتفاجأت الٱن بطلبهم بعد الزواج بأن تكون دراستها في تلك المحافظة البعيدة عند أهلها، وأنا وافقت على دراستها على أساس تكون في المحافظة التي نسكن بها أنا وزوجتي، ولم نذكر مكان الدراسة، ثم قالوا: فقط للإختبارات ثم ترجع، وأنا رفضت عندما شاهدت أن مدة الاختبارات تستمر أكثر من شهرين، بمعنى أن كل سنة في نظام بلدنا الدراسي أربعة أشهر اختبار، ترم أول نصف السنة، وترم ثاني نهاية السنة، وأنا لا أستطيع تحمل فراق زوجتي عني كل سنة أربعة أشهر بعذر الدراسة، وبإمكانها الدراسة في محافظتي، علما بأنها العاصمة، وفيها جامعات حكومية وأهلية، وعلى مستوى عال من التعليم، ومحافظتهم سيئة، وليست بذاك الجودة، ما العمل، شيروا عليّ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا اشترط أحد الزوجين على الآخر عند العقد شرطا له فيه منفعة ، فيجب على الطرف الآخر أن يفي به.

وذلك لما رواه البخاري (2721)، ومسلم (1418) أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ : مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج) .

فإذا اشترطت الزوجة على زوجها عند العقد إكمال دراستها: فيجب عليه الوفاء لها بهذا الشرط ، وليس له منعها من ذلك.

سئل الشيخ ابن عثيمين : هل للإنسان أن يمنع زوجته من الدراسة ؟

فأجاب: " إن كانت قد اشترطت عليه عند العقد أن تكمل الدراسة، فإنه لا يجوز أن يمنعها؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة /1 ، وأما إذا لم تشترط عليه ذلك فله أن يمنع" انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (15/58).

وإذا كانوا لم يحددوا مكانا لتلك الدراسة، فلا يلزمك أن تكون الدراسة عند أهلها، بل في أي مكان يتحقق فيه الشرط؛ وإذا كانت الدراسة حاصلة في محافظتك، مثل التي في محافظتها ، أو أحسن: فليس لها ولا لأهلها أن يتمسكوا بالدراسة في محافظتهم، فالشرط جاء مطلقًا غير مقيد بمكان محدد، فلا يلزمك إلا بالوفاء بالشرط، وتختار أنت المكان المناسب لك ولزوجتك.

بل لو كانوا قد اشترطوا الدراسة هناك، وكان في محافظتك ما يغني عنها، ويتحقق به مصلحة الأسرة، لكان على العقلاء أن يسعوا في تحقيق مصلحة الزوجين، كلما أمكنهم، وأن يجمعوا شملهما، بما لا يضر بأي منهما؛ فاجتماع الزوجين، والسكن بينهما، والتئام شملهما من أعظم مقاصد النكاح، وهو أيضا من أحسن أسباب دوام العشرة، وتمامها.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب