الثلاثاء 21 شوّال 1445 - 30 ابريل 2024
العربية

هل يصح حديث: ( لا يحل لامرأة إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها)؟

418781

تاريخ النشر : 25-04-2023

المشاهدات : 3227

السؤال

ما صحة الحدیث التالي: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا)؟

الجواب

الحمد لله.

هذا الخبر، بهذه الصيغة: ذكره بعض المفسرين ونسب إلى الطبري رحمه الله تعالى؛ كما في قول القرطبي رحمه الله تعالى:

" وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آخر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا )، وقبض على نصف الذراع " انتهى من "تفسير القرطبي" (15/213).

وهو مجموع من خبرين ذكرهما الطبري رحمه الله تعالى، حيث قال:

" حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )، قَالَ: " الْمَسَكَتَانِ وَالْخَاتَمُ وَالْكُحْلُ ".

قَالَ قَتَادَةُ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُخْرِجَ يَدَهَا إِلَّا إِلَى هَاهُنَا ) وَقَبَضَ نِصْفَ الذِّرَاعِ " انتهى من "تفسير الطبري" (17/259).

ورواه هكذا عبد الرزاق في "التفسير" (2/434).

وهذا إسناد ضعيف؛ لأنه منقطع.

وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى:

" حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: حدثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حدثني حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )، قَالَ: الْخَاتَمُ وَالْمَسَكَةُ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْقُلْبُ وَالْفَتْخَةُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَتْ عَلَيَّ ابْنَةُ أَخِي لِأُمِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ مُزَيَّنَةُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْرَضَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي وَجَارِيَةٌ. فَقَالَ: ( إِذَا عَرَكَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ إِلَّا وَجْهَهَا، وَإِلَّا مَا دُونَ هَذَا ) وَقَبَضَ عَلَى ذِرَاعِ نَفْسِهِ، فَتَرَكَ بَيْنَ قَبْضَتِهِ وَبَيْنَ الْكَفِّ مِثْلَ قَبْضَةٍ أُخْرَى. وَأَشَارَ بِهِ أَبُو عَلِيٍّ " انتهى من "تفسير الطبري" (17/260).

وسنده ضعيف؛ لأنه منقطع الإسناد؛ فابن جريج لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وفي سنده أبو علي الحسين بن داود، وقد ضعّف.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

"سنيد بن داود المصيصي المحتسب، واسمه حسين، ضُعِّف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يلقن حجّاج ابن محمد شيخه" انتهى من "تقريب التهذيب" (ص257).

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:

" رواه ابن جرير من طريق قتادة:

بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ها هنا؛ وقبض نصف الذراع ).

وهذا إسناد منقطع.

ثم روى نحوه عن ابن جريج قال: قالت عائشة:

خرجت لابن أخي عبد الله بن الطفيل مُزَيَّنة، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إنه ابن أخي يا رسول الله! فقال:

( إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها، إلا ما دون هذا ). وقبض على ذراع نفسه.

والحديث منكر لضعفه من قبل إسناده... " انتهى من "جلباب المرأة المسلمة" (ص 41 - 42).

وقد ورد نحو هذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها، ولكن بذكر الكفين وليس بذكر الذراع، وهو خبر قد ضعّف أيضا، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (23496).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب