السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

أجبرهم والدهم على إعطاء مال لأخيهم فهل تكون دينا في ذمته؟

420489

تاريخ النشر : 06-11-2023

المشاهدات : 1102

السؤال

أعمل عملا خاصا بى، وأتعامل مع عقود حكومية، ففى فترة مع العمل الحكومي تأخرت المستحقات كوضع عام للدولة، فاقترح علينا أبى أن نأخذ مالا من أخى الأصغر، ونشغلها معنا فى شغلنا الخاص، وتم ذلك بموافقه الأخ الأصغر، وبعد فترة قرر الأخ الأصغر أن يأخد فلوسه، ولكن طلب أن يأخذها بفوائد البنك، وليس بعائد الشغل؛ لإحساسه أن العائد من الممكن ألا يكون ذا قيمة، وتم حساب فوائد البنك، وأخذها وأخذ أصل فلوسه، وسبحان الله تقريبا كان العائد من الشغل مقارب جدا، بل أقل بشيء بسيط لفائده البنك، وعند محاسبة أخانا الأصغر تدخل والدى، وأجبرنى أنا وشقيقى الآخر على دفع مبلغ زيادة للأخ الأصغر بدون وجه حق، وإلا لن يكون لأى أحد منا الحق فى المكوث فى البيت، وسيطردنا منها، ونصا قال: " اللى مش هيعمل اللى بقوله، هطرده من العمارة، محدش له حاجة"، مع إن كل واحد قد أتم بناء شقته من فلوسه، وطبعا الموضوع على مزاج الشقيق الأصغر، فاضطررنا صاغرين للمثول للأمر، مع إننا غير راضيين عن هذا الأمر، بل مغصوبون عليه، وليس بالإمكان، بل مستحيل أن نجعل أحد الأقارب يتدخل فى هذا الموضوع. السؤال: هل بعد عمر طويل لأبي يحق لي أو ورثتي بمطالبة شقيقي الأصغر بهذه الفلوس، طالما قد أخذت منا بالغصب والتهديد؟ وكيف يمكن تقدير قيمة هذه الأموال وقتها؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

ليس للأب أن يأخذ من مال ولده ليعطيه لولد آخر، وليس له أن يجبره أو يجبر أولاده على دفع مال لأخيهم؛ لأن الأصل تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه.

قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ رواه البخاري (67)، ومسلم (1679).

وقال صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

ويجوز للرجل أن يأخذ من مال أولاده لنفسه إن كان محتاجا، ولا يجوز أن يأخذ ليعطي ولدا آخر.

وعليه؛ فما أخذ منكم يعتبر غصبا محرما، لا يحل لأخيكم أخذه، كما لا يحل له أن يطالب بمثل فائدة البنك الربوي، وكان عليه أن يأخذ نسبته من الأرباح فحسب.

ثانيا:

يبقى هذا المال الذي أخذ من غير رضاكم دينا في ذمة أخيكم حتى يؤديه، وسواء في ذلك ما أخذه زيادة على ربح المال ليساوي فائدة البنك، أو ما أخذه عند المحاسبة زائدا على ذلك؛ فهو كله مال مغصوب.

فإن أدخله في تجارة وربح، كان لكما مع أصل المال: نسبة من الربح، تقدر بربح مضاربة المثل. أي كما لو أعطي المالُ لمن يتّجر فيه، فإن كان الشائع أن يأخذ 50% مثلا، وأصحاب المال 50%، عُمل بذلك.

فإن لم يتَّجِرْ فيه، أو اتَّجر فخسر، فعليه أصل المال.

فإن انخفضت العملة مستقبلا – يعني: من حين غصب المال، إلى حين رجوعه لمستحقه - بمقدار الثلث فأكثر، لزمه تعويض الفرق، كما بينا في جواب السؤال رقم: (220839).

والنصيحة: أن تراعوا ما بينكم من الرحم، وألا تكون الدنيا سببا للفرقة والشحناء بينكم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب