الحمد لله.
أولا:
ليس للأب أن يأخذ من مال ولده ليعطيه لولد آخر، وليس له أن يجبره أو يجبر أولاده على دفع مال لأخيهم؛ لأن الأصل تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه.
قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ رواه البخاري (67)، ومسلم (1679).
وقال صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
ويجوز للرجل أن يأخذ من مال أولاده لنفسه إن كان محتاجا، ولا يجوز أن يأخذ ليعطي ولدا آخر.
وعليه؛ فما أخذ منكم يعتبر غصبا محرما، لا يحل لأخيكم أخذه، كما لا يحل له أن يطالب بمثل فائدة البنك الربوي، وكان عليه أن يأخذ نسبته من الأرباح فحسب.
ثانيا:
يبقى هذا المال الذي أخذ من غير رضاكم دينا في ذمة أخيكم حتى يؤديه، وسواء في ذلك ما أخذه زيادة على ربح المال ليساوي فائدة البنك، أو ما أخذه عند المحاسبة زائدا على ذلك؛ فهو كله مال مغصوب.
فإن أدخله في تجارة وربح، كان لكما مع أصل المال: نسبة من الربح، تقدر بربح مضاربة المثل. أي كما لو أعطي المالُ لمن يتّجر فيه، فإن كان الشائع أن يأخذ 50% مثلا، وأصحاب المال 50%، عُمل بذلك.
فإن لم يتَّجِرْ فيه، أو اتَّجر فخسر، فعليه أصل المال.
فإن انخفضت العملة مستقبلا – يعني: من حين غصب المال، إلى حين رجوعه لمستحقه - بمقدار الثلث فأكثر، لزمه تعويض الفرق، كما بينا في جواب السؤال رقم: (220839).
والنصيحة: أن تراعوا ما بينكم من الرحم، وألا تكون الدنيا سببا للفرقة والشحناء بينكم.
والله أعلم.
تعليق