الحمد لله.
أولاً: بيع وشراء الذهب من خلال البنك.
يجوز بيع وشراء الذهب من خلال البنوك، إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية لبيع الذهب، بأن يكون البنك يملك الذهب ملكاً حقيقاً، أو كان وكيلاً للبائع والذهب في حيازته، بحيث يمكنه إجراء عملية التقابض الفوري، وتتم المعاملة في هذا الإطار يداً بيد، فحال دفع العميل المبلغ، إما نقداً أو استقطاعاً من حسابه المصرفي، يقوم البنك بتحويل الذهب مباشرة إلى محفظته، مقيداً بأرقامه ومواصفاته، ويتمكن العميل من التصرف به مباشرة، إما سحباً أو بيعا أو شراء: فهذا جائز. وتحويل المال وتقييده في حساب العميل يعتبر قبضاً فورياً، كما نص عليه قرار المجمع الفقهي.
جاء في قرار رقم (55/4/6) لمجمع الفقه الإسلامي، بشأن القبض وصوره، ما يلي:
" أولاً: قبض الأموال كما يكون حسيًا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية ، مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حسًا .
وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها، واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.
ثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا.
- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف، في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل" انتهى .
وفي الموقع إجابة سابقة يحسن الرجوع إليها (217380 ).
ثانياً: بيع وشراء الذهب في محفظة الذهب ببنك الراجحي.
محفظة الراجحي لبيع وشراء الذهب يتم فيها التعامل وفق الضابط الشرعية المذكورة سابقًا، حسب كلام المختصين من أهل العلم في طبيعة المعاملة التي يجريها البنك في هذه المحفظة.
قال الشيخ سعد الخثلان:
"يجوز بيع وشراء الذهب عن طريق محفظة الراجحي، لأنه تتحقق فيه الضوابط الشرعية، ولأنّ مصرف الراجحي لديه مخزن يملك فيه الذهب الذي يتم بيعه وكيلاً لأحد الشركات.
والمصرف يتوكل عن العميل في شراء الذهب، ويودع المبلغ مباشرة في حساب البائع (الشركة صاحبة الذهب).
وبما أن المخازن التي فيها الذهب تتبع لمصرف الراجحي، يكون قد تحقق القبض والتقابض والتعيين، حيث يعين المصرف الذهب، ويرسله للعميل. فهو منضبط بالضوابط الشرعية" أنتهى من "حكم شراء الذهب عن طريق مصرف الراجحي" (فيديو).
ويقول الشيخ أ.د عبد الله السلمي عضو في الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي:
"المنتج (التعامل بمحفظة الذهب) الذي يجريه مصرف الراجحي في هذا أنّ لديه ذهباً اشتراه من بعض الدول وهو عنده.
وفي هذا العقد يتوكل المصرف عن العميل في شراء هذا الذهب، فيحصل القبض للوكيل.
والحنابلة يجيزون أن يتولى شخص طرفي العقد.
ويكون المصرف وكيلاً للعميل، ويجريها بالقبض الشرعي هاء وهاء (يداً بيد) فليس فيها بأس" انتهى "حكم الاستثمار وفتح المحافظ في شراء الذهب وكيف يتم القبض"(فيديو).
ولا يختلف الحكم إن كان البنك يملك الذهب بالشراء، أو كان وكيلاً عن البائع والذهب في حيازته، والبنك يتولى طرفي العقد.
قال المجد ابن تيمية: "ويجوز أن يقارن القبول الإيجاب إذا تولاهما واحد" انتهى من "المحرر في الفقه على مذهب أحمد" (1/ 255).
وقال الرحيباني رحمه الله: " كما لو وكل في قبض من نفسه، وصرفه منها، وذلك جائز، فيتولى طرفي العقد" انتهى من "مطالب أولي النهى" (3/ 151).
وقال ابن جزي :"ويجوز للوكيل والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال الموكل واليتيم، إذا لم يحابيا أنفسهما» انتهى من "القوانين الفقهية" (ص:216).
والله أعلم.
تعليق