الأحد 19 شوّال 1445 - 28 ابريل 2024
العربية

الخطأ الذي يحصل من الفني المختص بالأعمال الكهربائية من يتحمله وكيف يضمن؟

422549

تاريخ النشر : 17-05-2023

المشاهدات : 1571

السؤال

أعمل مقاولا للأعمال الكهربائية، ومن ضمن ما أقوم به من أعمال الصيانة في صالة أفراح، وقد نفذت للصالة أعمالا متعددة على مدار عدة سنوات، والأعمال الكهربائية الأصلية المنفذة في الصالة قام بتنفيذها قبلي فني كهرباء، وهو رجل لا يتقي الله عزوجل، فكان كثير من عملي إصلاح ما قام به هذا الرجل، وإزالة ما وضعه من تعقيدات، وقبل شهرين طلب مني صاحب الصالة إزالة لوحات تحكم رئيسية كبرى، وقد نفذنا ما طلب على خير وجه، ثم أضفنا كابلات لتحسين الأداء في الصالات العلوية، ثم بعد فترة طلب صاحب الصالة من الفني المرسل من قبلي أن يرحل خطوط كهربائية مغذية للمكيفات من لوحة تحكم إلى أخرى، فقام الفني بتنفيذ طلبه، ولكن حصل خلل في ستة مكيفات كهربائية بسبب هذا الترحيل، حيث إن الفني ما كان يعلم وقتها أن هناك لوحات كهربائية غير مزودة بالخط البارد (Neutral) إلا من خلال الكيبل الذي فكه الفني، وتلك اللوحات قد مددها الفني السابق المذكور، فقام صاحب الصالة بالاتصال بشركة المكيفات التي يتعامل معها، وهي من أغلى الشركات في البلد، وطلب منهم تصليح المكيفات، فقامت الشركة بتغير لوحات تكييف يمكن تصليحها، وأرسلت فاتورة إلى صاحب الصالة تطلب فيه الأجور والتكاليف، فقام صاحب الصالة بمطالبتي بدفع تلك الفاتورة. السؤال هو: هل يلزمني شرعا دفع تلك الفاتورة، حيث لم يتم اختيار تلك الشركة لعمل الصيانة من قبلي، ولا أنا أتعامل معهم ابتداء، والخطأ الذي حصل من الفني خطأ غير مقصود، ويقع فيه من هو مثله؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا أخطأ العامل خطأ أدى إلى تلف شيء، فعليه ضمان ما تلف، سواء كان عن قصد أو غير قصد، فعدم القصد يرفع الإثم، لكن لا يرفع الضمان.

وفي "موسوعة القواعد الفقهية" (10/ 788):

" من أتلف مال غيره عمداً، أو خطأ: فهو ضامن، وغارم.

والفرق بين المتعمّد المتعدّي والمخطئ: أنّ المتعمّد المتعدّي آثم، ويستحقّ العقوبة، والمخطئ غير آثم، ولا يستحقّ العقوبة، وإن كانا مستويين في وجوب الضّمان" انتهى.

وإذا حصل نزاع في التلف هل ترتب على فعل العامل أم لا، رجع في ذلك إلى أهل الخبرة.

والظاهر من سؤالك الإقرار بأن التلف ترتب على تصرف العامل الذي أرسلته، لكن عن غير قصد.

ثانيا:

الضمان هنا على الفني، فإن تحمله المقاول أو الكفيل أو الشركة، فهذا تبرع.

ثالثا:

القاعدة في الضمان أن المثلي يضمن بمثله، أو بما هو أقرب إليه، والمتقوّم يضمن بقيمته.

وقد روى البخاري (5225) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: (غَارَتْ أُمُّكُمْ!!) ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ".

ورواه الترمذي (1359) وفيه: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ).

والحديث أصل في ضمان المتلفات.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/226):

"لا نعلم خلافا في أن المتلف إن كان مثليا ضُمِن بمثله، وإن كان قِيميا ضُمن بقيمته.

كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة، يُراعى فيه مكان الإتلاف" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والقاعدة عندنا في ضمان المُتلفات: (أن المِثْلي يُضمن بمثله، والمُتَقَوَّم يُضمن بقيمته)؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إناء بإناء، وطعام بطعام... فهنا ضُمِن بالمثل؛ لأن هذا مثلي" انتهى.

وإذا أمكن الإصلاح، فهو مقدم على الإبدال والتغيير.

ولا يلزم الإصلاح عند شركة معينة ما دام يمكن عند غيرها؛ إلا إذا كان هذا من اختصاصها الذي لا يحسنه غيرها.

وإذا كان يمكن إصلاح لوحات المكيفات دون تغييرها، فهذا هو الواجب، ولا يلزم التغيير.

وحيث إن صاحب الصالة قد فعل ذلك دون الرجوع إلى المتلف، فنرى أن يُعرض الأمر على ثلاث شركات لمعرفة تكلفة الإصلاح، ويؤخذ المتوسط من ذلك فيكون هو الواجب، ويعطى لصاحب الصالة.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب