الحمد لله.
لا حرج في صناعة النسيج والخيوط لصالح الغير مقابل أجرة معلومة؛ فهذا من باب الإجارة الجائزة ما لم تتضمن إعانة على حرام كنسج حرير يلبسه الرجال مثلا.
وإذا كان المقصود بالهدر أن المصنع إن طُلب منه تحويل 100 كيلو مثلا من القطن أو الصوف إلى خيوط، قال: إنه سيسلّم 99 كيلو فقط من الخيوط، ويترك كيلو واحدا للمصنع لاحتمال الهدر والضياع أثناء الصناعة، ورضي بذلك صاحب النسيح، فلا حرج في ذلك، وهو كما لو كانت أجرة التصنيع نقودا وكيلو من المادة المصنعة.
وعليه؛ فهذا الخيط الزائد يصبح ملكا للمصنع، فإذا اجتمع من ذلك كمية، فلا حرج عليه أن يبيعها أو يتصرف فيها بما يحب.
والله أعلم.
تعليق