الحمد لله.
أولا:
سبق بيان تحريم استعمال ما يسمى بالميكروبلدنج، وبيان أنه وشم محرم، وينظر: جواب السؤال رقم: (297588).
وقد ذكرنا في الجواب السابق: أن الوشم يباح إذا كان لداء، كالتغطية على آثار الحرق؛ لما روى أبو داود (4170) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ" والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وروى أحمد (3945) عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ، إِلَّا مِنْ دَاءٍ " وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.
قال ابن رسلان الشافعي في "شرح أبي داود" (16/ 501) : " وأما قوله (من غير داء) فهو قيد في المسألة، والمعنى أن التحريم المذكور هو فيما إذا كان لتحسين المرأة لزوجها، لا لداء وعلة بها. فإن احتاجت إليه لداء بها، وفعلته للعلاج منه، أو لضرورة شرعية دعت إليه: لم يحرم" انتهى.
وإذا كان الأمر كما ذكرت من أنك تعانين من الوسوسة، وتنتفين شعر حاجبك، وإن لم تفعلي أصابك نوبات من الهلع: فالذي يظهر أن هذا يدخل في الداء الذي يبيح لك الوشم للتغطية على شكل الحاجب.
ثانيا:
يصح الوضوء والصلاة مع وجود الوشم، في أظهر قولي العلماء؛ لأن الظاهر هو لون النجاسة، لا عينها، ولا تجب إزالته، كما بينا في جواب السؤال رقم: (304706).
وعليه؛ فلا شيء في صلاتك السابقة والحاضرة.
وننصحك بأن تعرضي نفسك على طبيب مختص، موثوق به، لأن مثل حالتك المرضية، تحتاج إلى متابعة طبية، وجدية في التعامل معها.
نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، شفاء لا يغادر سقما.
والله أعلم.
تعليق