علم أن زوجته ترسل صورها عارية لرجال، فهل يطلقها ويخبر أهلها؟

السؤال 427360

وجدت زوجتي تراسل غرباء، وترسل لهم صورها عارية، وغير ذلك، ما حكمها في الشرع؟ وهل لي أن اخبر أباها، وأطلقها؟ مع العلم إن أباها متدين، شديد الغيرة، ولن يتردد عن قتلها، أو يموت من الصدمة، وقد كرهتها كرها شديدا، وأتمنى موتها اليوم، علما إن لدينا أولادا ذكورا وإناثا في الثانوية؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

قيام الزوجة بمراسلة الرجال وإرسال صورها، أو كتابة كلام فاضح، منكر ظاهر، ولا يجوز لأحد إقراره.

لكن إن كانت زلة، ثم إنها أظهرت التوبة والندم، وغلب على الظن صدقها: جاز إمساكها، مع الانتباه إلى صيانتها، والقيام على أدبها، وسد أبواب المنكر عنها، قدر الطاقة.

وإن لم تطب نفس الزوج بإمساكها، حتى مع ندمها: فله طلاقها.

وإن لم تظهر ندما ولا توبة، ولا أمن الزوج جانبها، فليس له خير في إمساكها على تلك الحال.

ثانيا:

إن اختار الطلاق: فينبغي أن يستر عليها؛ لأن الأصل ستر المسلم والمسلمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) رواه مسلم (2699).

ثم في الستر مصلحة له ولأولاده، وتجنب لما ذكرت من احتمال حصول ضرر للأب، أو قيامه بقتلها.

فالنصيحة لك إن أردت فراقها أن تطلقها مع الستر عليها.

ونسأل الله أن يأجرك في مصابك وأن يعوضك خيرا.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android