أولا:
قيام الزوجة بمراسلة الرجال وإرسال صورها، أو كتابة كلام فاضح، منكر ظاهر، ولا يجوز لأحد إقراره.
لكن إن كانت زلة، ثم إنها أظهرت التوبة والندم، وغلب على الظن صدقها: جاز إمساكها، مع الانتباه إلى صيانتها، والقيام على أدبها، وسد أبواب المنكر عنها، قدر الطاقة.
وإن لم تطب نفس الزوج بإمساكها، حتى مع ندمها: فله طلاقها.
وإن لم تظهر ندما ولا توبة، ولا أمن الزوج جانبها، فليس له خير في إمساكها على تلك الحال.
ثانيا:
إن اختار الطلاق: فينبغي أن يستر عليها؛ لأن الأصل ستر المسلم والمسلمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) رواه مسلم (2699).
ثم في الستر مصلحة له ولأولاده، وتجنب لما ذكرت من احتمال حصول ضرر للأب، أو قيامه بقتلها.
فالنصيحة لك إن أردت فراقها أن تطلقها مع الستر عليها.
ونسأل الله أن يأجرك في مصابك وأن يعوضك خيرا.
والله أعلم.