الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

اشترى ذهبا فوجد فيه عيبًا، فهل يرده أم يستبدله؟

427577

تاريخ النشر : 13-08-2023

المشاهدات : 2601

السؤال

اشتريت سوار ذهب، وعندما رجعت إلى البيت وجدت فيه عيبا، فرجعت إلى محل الذهب أريد استبداله، ولكن لم أحصل على القطعة التي أريدها، فطلبتُ أن يعيد لي الثمن الذي دفعته قيمة القطعة، ولكنه رفض، قال: إنه سوف يدخل في الربا، وقال: استبدال فقط؛ لأن سعر الذهب يرتفع وينخفض، فكيف أتصرف؟

الجواب

الحمد لله.

من اشترى ذهبا فوجد فيه عيبا، فله رده وأخذ ثمنه، ثم إن أراد الشراء من نفس المحل، فله أن يأخذ نقوده ثم يشتري بها، وله أن يدعها في ذمة البائع، ثم يشتري منه ما يريد؛ وذلك لأمرين:

الأول: أن الفسخ لا يشترط فيه التقابض.

قال في "أسنى المطالب" – شافعي - (2/ 74): "يجوز تفريق المتقايلين، أي تفرقهما من مجلس الإقالة في الصرف، قبل التقابض" انتهى.

وقال في "كشاف القناع " – حنبلي - (3/ 249): "(وهي) أي الإقالة: (فسخ) للعقد، لا بيع... فـ(تصح) الإقالة (في المبيع، ولو قبل قبضه...)، كمبيع في ذمة، أو بصفة، أو رؤية متقدمة؛ لأنها فسخ، والفسخ لا يعتبر فيه القبض.

(و) تصح (في مكيل وموزون) ومعدود ومذروع، بغير كيل ووزن وعد وذرع؛ لأنها فسخ " انتهى.

الثاني: أنه إذا كان له نقود في ذمة البائع، فله أن يصارف عليها، فيأخذ ذهبا أو فضة، بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم المصارفة، وأن يتفرقا وليس بينهما شيء؛ لما روى أحمد (6239)، وأبو داود (3354)، والنسائي (4582)، والترمذي (1242)، وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: "كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال (لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ).

والحديث صححه بعض العلماء كالنووي، وأحمد شاكر، وصححه آخرون من قول ابن عمر، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الحافظ ابن حجر والألباني. وانظر: "إرواء الغليل" (5/ 173).

فعلى ذلك: فيجوز شراء الذهب بما في ذمة البائع من نقود.

وفي "الموسوعة الفقهية" (26/ 366) في صور المصارفة على الذمة: "الصورة الثالثة: اقتضاء أحد النقدين من الآخر، بأن كان لك على آخر دراهم، فتأخذ منه دنانير، أو كانت عليه دنانير فتأخذ منه دراهم بسعر يومها.

وهذا جائز عند الحنفية والحنابلة، وهو مذهب الشافعية في الجديد، بشرط قبض البدل في المجلس. وذلك لحديث ابن عمر." انتهى.

وتبين بهذا أنه لا  محظور كما ظن البائع، ولا يضر تغير سعر الذهب، فإنك تأخذين نقودك ثم تشترين الذهب الجديد بسعره، سواء كان كالقديم أو أكثر.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب