الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

هل له أن يأخذ عمولة مقابل صرف الشيك لصاحبه من البنك؟

430700

تاريخ النشر : 06-11-2023

المشاهدات : 1536

السؤال

لي صديق لديه حساب في مصرف، لكن هذا المصرف لا يوجد به مال بسبب مشاكل داخلية في المصرف، وأنا لدي حساب في مصرف آخر، والمصرف الذي به حسابي تتوفر فيه السيولة النقدية، فقال لي: صديقي سأعطيك شيكا وضعه في حسابك، قلت له: حسنا، فأخذت الشيك منه، وأخذت سيارة أجرة، وذهبت إلى البنك، ووضعت الشيك في حسابي، والآن سأسحب المبلغ من حسابي، وسحب الأموال عبر ATM، وهناك عمولات، فأنا قلت في نفسي سأستيقظ باكرا، وأذهب لفرع المصرف، وأخذ النقود من المصرف، وأنا أخذ الفرق، بدلا من أن يخصمه البنك عند السحب ماكينة ATM، بدون علمه. هل في ذلك شيء، للعلم إذا لم أقم بإيداع الشيك في حسابي بالبنك فإنه لن يستطيع سحب أمواله من مصرفه ولو بعد أشهر؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الذي يظهر أن هذه المعاملة تعتبر وكالة في تحصيل المال، وذلك بأن تأخذ الشيك من صاحبك، وتدخله في حسابك، ليتمكن من سحب ماله بهذا الطريق.

ويجوز في هذه الحالة أن تأخذ أجرة من صاحبك عمولة مقابل الذهاب للبنك، واستيفاء ماله.

قال في "الإقناع" (2/270) فيما يجوز قياسا على المزارعة والمساقاة: " واستيفاء مال، بجزء منه ونحوه" انتهى.

ثانيا:

لا يجوز للوكيل -ولو كان بأجرة- أن يربح دون علم موكله؛ لأنه مؤتمن، فيلزمه الإخبار بالربح، أو التخفيض، أو الهدية لو جاءته.

قال العلامة محمد مولود الموريتاني في نظم الكفاف:

وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل

وعليه؛ فليس لك أن تخصم عمولة ماكينة الصرف، والحال أنك لم تسحب المال عن طريقها، ولم يُخصم من المال شيء.

ولا يحل أخذ ذلك إلا بإخبار صاحب المال أنك ذهبت للبنك، وتريد أن تأخذ ما كانت الماكينة ستأخذه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب