الحمد لله.
أولا:
الذي يظهر أن هذه المعاملة تعتبر وكالة في تحصيل المال، وذلك بأن تأخذ الشيك من صاحبك، وتدخله في حسابك، ليتمكن من سحب ماله بهذا الطريق.
ويجوز في هذه الحالة أن تأخذ أجرة من صاحبك عمولة مقابل الذهاب للبنك، واستيفاء ماله.
قال في "الإقناع" (2/270) فيما يجوز قياسا على المزارعة والمساقاة: " واستيفاء مال، بجزء منه ونحوه" انتهى.
ثانيا:
لا يجوز للوكيل -ولو كان بأجرة- أن يربح دون علم موكله؛ لأنه مؤتمن، فيلزمه الإخبار بالربح، أو التخفيض، أو الهدية لو جاءته.
قال العلامة محمد مولود الموريتاني في نظم الكفاف:
وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل
وعليه؛ فليس لك أن تخصم عمولة ماكينة الصرف، والحال أنك لم تسحب المال عن طريقها، ولم يُخصم من المال شيء.
ولا يحل أخذ ذلك إلا بإخبار صاحب المال أنك ذهبت للبنك، وتريد أن تأخذ ما كانت الماكينة ستأخذه.
والله أعلم.
تعليق