الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

اعتنق مذهب أهل السنة سرا فهل يقصر ويجمع كما يفعل اهله حتى لا ينكشف أمره؟

431195

تاريخ النشر : 13-05-2023

المشاهدات : 3292

السؤال

دخلت مذهب أهل السنة والجماعة سرا، ولا أحد يعلم بذلك من أهلي، والآن بدأوا يشكون بي، ولا أستطيع أن أعيل نفسي بنفسي، عندما كنت على مذهب أهلي كنا نقصر الصلاة ونجمعها على المذهب السابق بعد خمسة عشر كيلو من مدينتا، وأيا كانت مدة اقامتنا فإننا نقصر الصلاة ونجمعها، ولكن الآـن بعدما تحولت للمذهب السني أصبحت أعرف المسافة المحددة لذلك، ومدة السفر، وقمت أطبق المذهب السني لمدة شهرين بعدم القصر والجمع في حالتي؛ لأنني أكون في مدينة تبعد أكثر من مائة كيلو من مدينتنا لأجل التعليم، ولكن أكون هناك لخمسة أيام لوحدي دون أهلي، طبعا عدا الحالة عندما أكون راجعا إلى مدينتي فإني أكون مع أهلي، فأستطيع تطبيقه، ولكنهم قاموا باستجوابي فبدؤو بالتشكيك في. فهل يجوز لي الأخذ بالقول إن مسافة السفر إذا كانت عرفا بين الناس فيأخذ بها، وأن أقصر حتى ولو لعشرين يوما كما هو قول بعض العلماء؟ وإنني لا أقول ذلك تتبعا للرخص، ولقد سبقت، وقلت: إنني طبقت المذهب السني لشهرين، ولكن أهلي بدؤو يشكون بي؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

نهنئك على ما أنعم الله به عليك، ونسأل الله لنا ولك الثبات ودوام العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

ثانيا:

القول بأن المسافر يقصر في كل ما يسمى سفرا عرفا ولو كان أقل من 80 كيلو، قول معتبر، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا حرج في أن تأخذ به.

وننبه على أن من قصد السفر إلى محل يبلغ المسافة المعتبرة عند الجمهور، جاز له القصر والجمع بمجرد مفارقته عمران بلده أو قريته.

فيجوز لك القصر والجمع وأنت ذاهب إلى المدينة التي تتعلم فيها، وتبدأ القصر والجمع من حين مفارقتك لمدينتك.

ثالثا:

الذي عليه الجمهور أن من نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام، صار مقيما، ولزمه إتمام الصلاة.

وعليه؛ فإنك تتم الصلاة في مكان تعليمك لأنك تقيم به خمسة أيام.

والقول بأن المسافر يقصر إلى تسعة عشر يوما، هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه، كما روى البخاري (1080) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا".

والقول بأن المسافر يقصر مطلقا، ما دام لم يستوطن، هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

وينظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/136)، و"الشرح الممتع" (4/378).

ولا حرج على من كان في مثل حالك أن يأخذ بالقول الفقهي، ولو كان مرجوحا، درءا للمفسدة والحرج في مخالفة أهلك، مع ما قد يلحقك من الأذى.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (341075).

ونسأل الله أن ييسر أمرك، وأن يقر عينك بهداية أهلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب