الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم اشتراط دفع المسوق مبلغا لإثبات الجدية يخصم منه إذا انسحب؟

431336

تاريخ النشر : 13-01-2024

المشاهدات : 896

السؤال

أسأل عن عمل بدأنا فيه وجملة من إخواننا، وهو: عمل عن طريق الإنترنت، وأردنا أن نتأكد أنه لا يشتمل على محرم ولا شبهة. ١ - هو عمل عن طريق تطبيق يتعامل مع مواقع بيع إلكترونية، ودورنا هو تفعيل ونشر إعلانات البضاعة، هذه البضاعة غير محرمة؛ كالهواتف، والآلات، وغيرها، ولدينا حرية الإختيار بينها. ٢ _ قبل الدخول يشترط دفع قسط مالي على أن يتم استرداده بعد ستة أشهر، وإن انسحب العامل قبل تلك الستة أشهر يتم إرجاع المال مع خصم نسبة 30%؛ لعدم جدية العامل، وهذا الشرط مذكور في العقد، ومتفق عليه بين المدير والعامل من البداية. ٣- هناك مكافآت مالية صغيرة مقابل إدخال أعضاء أخرين للعمل، مع العلم أن هذه المكافأة إنما هي مقابل ترأسك لهذا العامل الجديد، ومساعدتك إياه على تعلم كل أساسيات العمل، وفهم التطبيقات، وتبقى في إشراف دائم عليه، يرجع إليك كلما استشكل عليه شيء. وترجع إليك نسبة قليلة أيضا إذا أضاف بدوره عاملا أخر، وبدوره يعتبر أيضا ضمن فريقك، وأنت مسؤول عنه، وعن مساعدته. هذه هي كل التفاصيل، فهل فيها ما يحرم هذا العمل؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز أخذ مال من العامل لضمان جديته على أن يسترده بعد ستة أشهر؛ لأن هذا المال سيُستعمل وينتفع به غالبا، فيكون سلفا؛ إذ السلف أو القرض: أخذ مال للانتفاع به مع الالتزام برد ببدله. ولا يجوز اشتراط السلف في عقد المعاوضة كالإجارة أو الوكالة بأجرة أو السمسرة؛ لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) وصححه الترمذي، والألباني.

وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي، جاء فيه:

" ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ... ) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/ 526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم " انتهى.

ثانيا:

على فرض أن هذا المبلغ لن يستعمل نهائيا، فلا يجوز أن يخصم منه شيء عند انسحاب العامل، ولا عبرة بالتراضي على ذلك؛ لأنه من أكل المال بالباطل، وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.

ولا نرى جواز أخذ المبلغ المقدم ولو لم يستعمل، لأنه لا وجه لأخذ رهن أو تأمين هنا، فليس العامل مدينا، ولا يأخذ بضاعة يخاف أن يذهب بها؛ غاية ما هنالك أنه لن يعمل، ولن يأخذ أجرة؛ فكان ماذا؟

ثالثا:

إعطاء عمولة أو هدية على جلب الأعضاء، مع احتمال خصم من المال المدفوع للجدية، يجعل المسألة من باب القمار؛ لأن العامل يدخل على احتمال أنه سيخسر 30% من ماله لو انسحب، مع أمله أن يعوض ذلك بالعمولة والاستمرار في العمل.

والسبيل لتصحيح هذه المعاملة: إلغاء المبلغ الذي يدفع مقدما، ثم لا حرج بعد ذلك في إعطاء هدايا أو عمولات على جلب الآخرين، وإعطاء عمولة أو راتب على التسويق.

وللفائدة، حول التسويق الشبكي والهرمي: ينظر جواب السؤال رقم: (87596)، ورقم: (179122)، والأجوبة المحال عليها فيهما.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب