الحمد لله.
يجوز شراء البلاتين بالنقود، ولا يشترط التقابض في المجلس، لكن يشترط لصحة البيع العلم بالمبيع، إما بالرؤية، وإما بالوصف إذا أمكن ضبطه بالوصف، أو تصويره وعرض صورته بما يحصل به المقصود.
ثم لا يجوز لك بيع ما اشتريت من البلاتين قبل قبضه وحيازته؛ لقول النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحكيم بن حزام: إِذَا اشْتَرَيْتَ بِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ رواه أحمد (15316) وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.
وأخرج الدارقطني، وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم .
والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
وقد ذكرت أن البلاتين غير متوفر في البنك، فإن كان البنك يبيعه لك على أن يحضره في وقت معلوم، بصفة معلومة ووزن معلوم، فهذا بيع السلم وهو جائز.
ثم لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه كما تقدم.
فإن كان البنك يتولى شراءه عنك، ثم يتولى بيعه لمن اشترى منك، فهذا محرم؛ وهو داخل فيما يسمى بالتورق المصرفي المنظم، وقد صدر بتحريمه قراران من مجمعي الفقه الإسلامي.
وينظر: جواب السؤال رقم: (98124)، ورقم: (82612).
وإذا كنت تشتري، ثم تبيع وتربح الثمن، دون أن يوجد البلاتين في البنك في الحالتين، صار هذا حيلة ظاهرة على الربا، وإنما هو مال بمال، ولا بيع هناك، ولا شراء.
والله أعلم.
تعليق