الحمد لله.
المال الذي جاءك من هذا الشخص: إن كان على سبيل الهبة، فلا يلزمك رده له.
وإن كان على سبيل القرض أو الوديعة والأمانة، أو المشاركة: لزمك رده إليه، ولا يحل أخذه بحجة أنه أراد أن "ينصب" عليك؛ لتحريم أكل المال بالباطل، وتحريم أخذ المال إلا بطيب نفس من صاحبه.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) رواه البخاري (1739)، ومسلم (1679).
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) رواه أبو داود (3534) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
قال في "عون المعبود" (9/327): "حاصله: أن الأمانة لا تخان أبدا؛ لأن صاحبها إما أمين أو خائن، وعلى التقديرين لا تخان" انتهى.
فالواجب أن ترد المال لصاحبه ما لم يكن أعطاه لك على سبيل الهبة.
بل ولو كان على سبيل الهدية، وعلمت قصده ذلك، وأنها لم تكن هدية محضة، ولم يرد بها وجه الله، ولا المحبة بينكما، ونحو ذلك من مكارم الأخلاق، فالأحسن لك أن تتنزه عن ماله، وترده عليه، ولو عرفته بالأمر، وأنكرت عليه منكره: لكان خيرا.
والله أعلم.
تعليق