الحمد لله.
أولا:
الأصل أن المرأة لا تطوف وهي حائض أو نفساء؛ لاشتراط الطهارة لصحة الطواف عند الجمهور.
فإن أرادت العمرة وهي حائض ، فإنها تحرم بها من الميقات ، ثم لا تطوف حتى تطهر .
ولها أن تأخذ دواء لتأخير الدورة أو إيقافها، ولها البقاء في مكة حتى تطهر وتتم نسكها.
فإن تعذر ذلك كله، كمن أتاها الحيض بعد إحرامها بالعمرة، أو وهي في الحج، ولم يمكنها إيقاف الدم، ولا الانتظار في مكة؛ فإن لها أن تطوف وهي حائض أو نفساء؛ عملا بقول من أجاز ذلك.
وينظر: جواب السؤال رقم: (380182).
ثانيا:
يجوز للمعتمر أن يفصل بين الطواف والسعي بطواف آخر أو بغيره؛ لأن الموالاة بينهما لا تجب.
قال في "كشاف القناع" (2/488): " (وله) أي: للساعي (تأخيره) أي: السعي (عن طوافه، بطواف أو غيره؛ فلا تجب الموالاة بينهما)؛ أي: بين الطواف والسعي؛ (فلا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره)، أو بعد ذلك.
لكن: تسن الموالاة بينهما" انتهى.
وينظر جواب السؤال رقم: (109320).
والأحوط ألا يفعل ذلك، خروجا من خلاف من اشترط الموالاة بين الطواف والسعي.
قال عليش المالكي في شروط السعي: " وأما الموالاة بينه وبين الطواف ففي الحط [أي الحطاب]: أن اتصاله بالطواف شرط، وفي شرح الرسالة: سنة" انتهى من "منح الجليل" (2/ 250).
ولا حرج في الطواف تطوعا بعد الطواف والسعي الواجب وقبل الحلق أو التقصير؛ لعدم اشتراط الموالاة أيضا.
والله أعلم.
تعليق