يلزم المخطئ في حوادث السير ضمان ما أتلف، من نفس، أو مال.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص حوادث السير:
" الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر" انتهى من " مجلة المجمع الفقهي" العدد الثامن، الجزء الثاني، ص 372
فإذا لم يكن منك خطأ، كالوقوف المفاجئ بلا سبب يقتضي ذلك: فلا ضمان عليك، ويتحمل من صدمك أي ضرر أصابك، كما يتحمل ضرر نفسه.
وإذا لم تعد هذا الشخص بدفع تكاليف تغيير الصدام، ودهنه، فلا يلزمك شيء من ذلك.
وإذا كنت وعدته بتركيبه على حسابك، لزمك هذا القدر من الأجرة، فحسب.
وإذا كنت وعدت العامل بأنك ستدفع له، لزمك أن تدفع للعامل، ثم تعود على صاحب السيارة بما دفعته.
والله أعلم.
الجنايات