إذا كذب على شركة التأمين في المتسبب بالحادث وحصل على تعويض فماذا يلزمه؟

السؤال: 436889

صدمت شخصين قبل فترة ليست بالقريبة؛ الأول صاحب كيا، ومن صدمتي صدم صاحب أكسنت، والخطأ علي، لكن كنت لا أملك ما أعوض به من صدمته، ولا يوجد لدي تأمين، فاقترح صاحب الكيا ـ لأن لديه تأمين شامل، فالتأمين يصلح سيارته وإن كان مخطيء ـ أن نقول للتأمين أن صاحب الكيا هو من صدم الأكسنت، ثم أنا صدمت صاحب الكيا، وذلك لكي يكون الخطأ على صاحب الكيا في صدمته للأكسنت، والخطأ علي في صدمتي للكيا، والمغزى من ذلك أن تأمينه شامل، فيعوض صاحب الأكسنت، ويعوض الكيا فيما تضرر من الأمام، أما الخلف فالتأمين حملني إياه، وسامحني صاحب الكيا.
فالسؤال:
كيف أعوض شركة التأمين إذا لم أجدها ثانيا؟ هل أعوضهم أنا لوحدي، أما اقسم المبلغ على ثلاثة؛ لأن الاتفاق كان بيننا نحن الثلاثة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يلزم المخطيء في حوادث السير ضمان ما أتلف من نفس أو مال، وحيث إنك من أصاب السيارة التي أمامه، وجعلها تصدم ما أمامها، فيلزمك إصلاح ما تلف من السيارتين.

ولا يجوز الادعاء بأن المخطيء هو صاحب السيارة (الكيا)؛ لما في ذلك من الكذب والغش وأكل مال شركة التأمين بالباطل، وكل ذلك محرمات لا تخفى.

وعليه؛ فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، ورد المال الذي دفعته شركة التأمين إليها.

فإن لم يمكن الوصول إليها، أو تعذر إعطاؤها المال لرفض صاحب سيارة الكيا الاعتراف بكذبه، أو لعدم تمكنك من الوصول إليه: لزمك أن تتصدق به على الفقراء والمساكين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهما.

فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوارٍ أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.

ومن الفقهاء من يقول: توقف أبدا حتى يتبين أصحابها؟ والصواب الأول؛ فإن حبس المال دائما لمن لا يرجى: لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه.

وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع ، فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية، فإن قبل فذاك ، وإن لم يقبل فهو لي وعليَّ له مثله يوم القيامة.

وكذلك أفتى بعض التابعين من غَلَّ من الغنيمة، وتاب بعد تفرقهم: أن يتصدق بذلك عنهم، ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 321).

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android