الحمد لله.
يجب العدل بين الزوجات في القسم، أي في المبيت، سواء كانا في بلد واحد، أو في بلدين مختلفين،
قال ابن قدامة رحمه الله: " لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا , وقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف ؛ وليس مع الميل معروف. وقال الله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " انتهى من "المغني" (7/301).
وقال رحمه الله : " فإن كانت امرأتاه في بلدين، فعليه العدل بينهما؛ لأنه اختار المباعدة بينهما، فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يَمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يُقْدمها إليه، ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان، سقط حقها لنشوزها.
وإن أحب القسم بينهما في بلديهما، لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة، فيجعل المدة بحسب ما يمكن، كشهر وشهر، أو أكثر، أو أقل، على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. انتهى من "المغني" (7/311).
ولمزيد من الفائدة ينظر جواب السؤال: (138971).
فعلى زوجك أن يقسم بينكما بالعدل، فإن أقام أسبوعا عند الأخرى، أقام أسبوعا عندك، وإن أقام شهرا عندها، وجب أن يقيم عندك شهرا، فإن لم يفعل كان ظالما معرضا نفسه للوعيد الشديد.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ رواه أبو داود (2133)، والنسائي (3881) وصححه الشيخ الألباني.
وينظر لمزيد من الفائدة جواب السؤال: (288845).
وإذا كان الأمر كما يفهم من سؤالك أنه يبقى عندها أسبوع من كل شهر، فهذا أقل من حقها في القسم، فلا وجه لشكايتك والحال ما ذكر، بل الحق لها هي أن تطلب أكثر من ذلك، فيساويها بك!
والأولاد: إن كان يحصل لهم خوف أو يتضررون بغيابه كان ظالما لهم؛ والواجب عليه أن ينظر في مصلحتهم، ومصلحة زوجتيه، وإذا كان أمكن أن يسكنكما في بلد واحد، أو في بلدين متقاربين، كان ذلك أرفق به وبكما، وأقرب إلى قيامه على أولاده، ورعايته لأسرتيه.
وينبغي نصح زوجك بالحسنى، وتذكيره بالعدل، سواء كان ميله إليها، أو إليك، وأن يراجع أهل العلم ليعلم حكم ما يقوم به.
وينظر لمزيد من الفائدة جواب السؤال: (102446)، (264237).
نسأل الله لنا ولكم صلاح الحال والبال.
والله أعلم.
تعليق