هل يجوز بناء سكن للإمام فوق المسجد؟

السؤال: 438050

نحن أهل بلدة، لدينا مسجد لا يتوفّر فيه سكن وظيفي للإمام خلافا لبقية المساجد، وليس فينا فقيه أو متفرّغ يتأهل لأن يكون إماما راتبا، وبسبب ذلك نحن من دون إمام راتب لمدّة 7 سنوات كاملة، لأنّ كلّ إمام يأتي لا يستطيع المكث بسبب عدم السكن، مما أدى إلى عدم استقرار المسجد، وعدم ارتياح الناس لذلك، فكل جمعة يخطب أحدهم، ولا توجد دروس وعظية، ونشاط مسجدي ممّا أتعبنا فعلا، وفي آخر المسجد توجد أقسام نسائية لتحفيظ القرآن الكريم، ونحن نفكّر الآن في بناء سكن للإمام مكانها، وتحويلها هي فوق سكن الإمام، أو أن نبقيها مكانها ونبني سكنا للإمام فوقها، وهو الأفضل حيث سنجعل دورة المياه _ أكرمكم الله ، فوق دورة مياة محل وضوء النساء، فهل يجوز لنا البناء لهذه الحاجة الشديدة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يجوز بناء سكن للإمام فوق القسم النسائي، أو جعل هذا القسم بيتا للإمام وبناء مكان للتحفيظ فوقه، بحسب الحال، وما هو أصلح له.

وسواء كان موقوفا في الأصل مسجدا، أو لم يكن كذلك؛ لأن الوقف يجوز تغييره للمصلحة.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "عن حقوق زاوية وهو بظاهرها، وقد أقيم فيه محراب منذ سنين، فرأى من له النظر على المكان المذكور المصلحة في بناء طبقة على ذلك المحراب، إما لسكن الإمام، أو لمن يخدم المكان من غير ضرورة تعود على المكان المذكور، ولا على أهله فهل يجوز ذلك؟.

فأجاب: إذا لم يكن ذلك مسجداً معداً للصلوات الخمس، بل هو من حقوق المكان: جاز أن يبنى فيه ما يكون من مصلحة المكان، ومجرد تصوير محراب لا يجعله مسجداً.

[أما] إذا كان المسجد المعد للصلوات، ففي البناء عليه نزاع بين العلماء" انتهى من "مجموع الفتاوى" (31/ 7)، بتصرف يسير.

وجاء في "مطالب أولي النهى" (4/ 376): " سئل الشيخ تقي الدين: فيمن بنى مسجداً لله، وأراد غيره أن يبني فوقه بيتاً وقفا له، إما لينتفع بأجرته في المسجد، أو ليسكنه لإمامه، ويرون ذلك مصلحة للإمام أو للمسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟

فأجاب: بأنه إذا كان مصلحة للمسجد، بحيث يكون ذلك أعون على ما شرعه الله ورسوله فيه من الإمامه والجماعة، وغير ذلك مما شرع في المساجد، فإنه ينبغي فعله، كما نص على ذلك ونحوه غير واحد من الأئمة. حتى سئل الإمام أحمد عن مسجد لاصق بالأرض فأرادوا أن يرفعوه، ويبنوا تحته سقاية، وهناك شيوخ فقالوا: نحن لا نستطيع الصعود إليه؟ فقال أحمد: ينظر ما أجمع عليه أكثرهم.

ولعل ذلك أن تغيير صورة المسجد وغيره من الوقف لمصلحة راجحة جائز، إذ ليس في المساجد ما هو معين بذاته، إلا البيت المعمور، وإلا المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، إذ هي من بناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكانت كالمنصوص عليه، بخلاف المساجد التي بناها غيرهم، فإن الأمر فيها يتبع المصلحة، ولكن المصلحة تختلف باختلاف الأعصار والأمصار" انتهى.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android