الأحد 19 شوّال 1445 - 28 ابريل 2024
العربية

هل لها أخذ دواء لتعجيل الحيض في أول رمضان لأجل الامتحانات؟

438518

تاريخ النشر : 20-02-2024

المشاهدات : 499

السؤال

انا ادرس الطب ولدي اختبارات في اول اسبوع من شهر رمضان
اواجه صعوبة كبيرة في المذاكرة وانا صائمة وايضا اتعب عند الخروج من المنزل في نهار رمضان.
في العادة ستأتي دورتي في منتصف شهر رمضان فهل يجوز لي اخذ دواء من قبل بدايته بحيث تتزامن الدورة مع اول اسبوع من رمضان والذي فيه اختباراتي أم لا؟
وشكرا

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز أخذ دواء لإنزال الحيض بشرطين:

الأول: ألا يكون فيه ضرر.

الثاني: ألا يكون حيلة لإسقاط واجب كالصوم.

قال البهوتي رحمه الله :" ويجوز لأنثى شرب دواء مباح لحصول الحيض، لا قرب رمضان لتفطره؛ كالسفر للفطر " انتهى من " كشاف القناع " (1/ 218).

وعليه؛ فلا يجوز لك أخذ دواء لإنزال الحيض أول رمضان لتفطري فيه، سواء كان ذلك لأجل الامتحانات أو غيرها.

ثانيا:

لا يجوز الفطر لأجل الامتحانات، لا بحيلة ولا بغيرها.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "لا يجوز للمكلّف الإفطار في رمضان من أجل الامتحان، لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية، بل يجب عليه الصوم، وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار.

وينبغي لولاة أمر الامتحان أن يرفقوا بالطلبة، وأن يجعلوا الامتحان في غير رمضان جمعاً بين مصلحتين، مصلحة الصيام، والتفرغ للإعداد للامتحان، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشقق عليه) أخرجه مسلم في صحيحه.

فوصيتي للمسؤولين عن الامتحان أن يرفقوا بالطلبة والطالبات، وألا يجعلوه في رمضان بل قبله أو بعده ونسأل الله للجميع التوفيق " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (4/ 223).

ثالثا:

يلزم الطالب الصحيح المقيم أن يصوم رمضان، وأن يُبَيِّت النيةَ من الليل، ولا يحل له أن يصبح مفطرا، ويجري عليه ما ذكره الفقهاء عن أصحاب الأعمال الشاقة، من أنه يلزمهم الصوم، ومن شق عليه الأمر أثناء النهار وخشي التلف أو الهلاك، أفطر بما يدفع المشقة، ثم أمسك بقية اليوم، وقضى.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 478): " ومن صنعته شاقة، وتضرر بتركها , وخاف تلفا: أفطر وقضى , ذكره الآجري " انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (28/ 57): " قال الحنفية: المحترف [أي : صاحب الحرفة]، المحتاج إلى نفقته، كالخبَّاز والحصَّاد، إذا علم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر، يحرم عليه الفطر قبل أن تلحقه مشقة " انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 233): " لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملا، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار، فإنه يفطر بما يدفع المشقة، ثم يمسك إلى الغروب، ويفطر مع الناس، ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره" انتهى.

فاستعيني بالله تعالى، وتوكلي عليه، فإن التيسير بيده سبحانه، وهو قادر أن يدفع عنك المشقة، ويفتح لك من أبواب الفهم والتحصيل ما لا يخطر على البال، وقد وعد من اتقاه بالرزق الحسن، ووعد من توكل عليه أنه كافيه، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2،3.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب