أولا:
يجوز الزواج من الكتابية إن كانت عفيفة؛ لقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ المائدة/5
ولا يحل الزواج من الوثنية أو الملحدة التي لا دين لها؛ لقوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ البقرة/221
قال في "كشاف القناع" (5/ 84): " (ولا) يحل (لمسلم، ولو) كان (عبدًا: نكاحُ كافرة)؛ لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [البقرة: 221]، ولقوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر [الممتحنة: 10] (إلا حرائر نساء أهل الكتاب، ولو) كن (حربيات)، لقوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [المائدة: 5]" انتهى.
ثانيا:
إذا قالت زوجتك: إنها لم تعد نصرانية، أو ليست على دين: فهي مرتدة، لا يحل لك وطؤها، ولا الاستمتاع بها، ولا الخلوة بها، وعليك أن تعتزلها، وتدعوها للإسلام.
فإن رجعت إلى دينها، أو أسلمت قبل انقضاء العدة: فالنكاح باق.
وإن استمرت على الردة حتى انقضت عدتها: بانت منك.
قال الشافعي رحمه الله: " وإذا نكح المسلم الكتابية، فارتدت إلى مجوسية أو دين غير دين أهل الكتاب:
فإن رجعت إلى الإسلام، أو إلى دين أهل الكتاب، قبل انقضاء العدة: فهما على النكاح.
وإن لم ترجع حتى تنقضي العدة: فقد انقطعت العصمة بينها وبين الزوج، ولا نفقة لها في العدة؛ لأنها مانعة له نفسها بالردة" انتهى.
فالواجب أن تبين لها أنها لا تحل لك الآن، وأنها إن استمرت على ردتها ستفارقها.
وكون البينونة تتوقف على انقضاء العدة: هذا مذهب الشافعي وأحمد.
وأما أبو حنيفة ومالك فيرون حصول الفرقة بمجرد الردة.
وينظر: "المغني" (7/ 133)، "الموسوعة الفقهية" (22/ 198)، "الإنصاف" (8/ 216 )، "كشاف القناع" (5/ 121 )، "تحفة المحتاج" (7/ 328 )، "الفتاوى الهندية" (1/ 339 )، "حاشية الدسوقي" (2/ 270).
وبهذا تعلم أن الأمر خطير، وأنك ترتكب إثما عظيما بوطئها الآن في حال ردتها، وببقائك معها إذا انقضت عدتها دون رجعة إلى دينها أو دخول في الإسلام.
ونسأل الله أن يهديها ويشرح صدرها للإسلام.
والله أعلم.