الحمد لله.
أولاً: تغسيل الطفل الميت
نعم، الطفل الذي ولد حياً، ولو عاش لحظة واحدة: يُغسَّل، ويصلى عليه .
قال ابن قدامة رحمه الله: " فأما إن خرج حيا، واستهل؛ فإنه يغسل، ويصلى عليه، بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُرفت حياته واستهل، صُلِّي عليه" انتهى من "المغني" (3/458).
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السقط يُصلى عليه، كما في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ) رواه أبو داود (3180) وصححه الألباني في الإرواء (716).
والسقط: هو من ولد ميتاً بعد نفخ الروح، فإذا كان هذا في حق السقط؛ فمن ولد حياً من باب أولى.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل الصبي الصغير يدفن بدون تغسيل أم لا؟
فأجابت: "الصبي الصغير يغسل ويكفن ويصلى عليه قبل الدفن، مثل الكبير" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 391).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الطفل الذي مات وعمره شهر هل يغسل ويصلى عليه أفيدونا بارك الله فيكم؟
فأجاب: "إذا مات الطفل بعد خروجه لمدة شهر، فإنه يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين، إذا كان أبواه أو أحدهما مسلماً، حتى وإن لم يتم له تسعة أشهر في بطن أمه، لأنه بعد تمام أربعة أشهر يكون إنساناً، حيث إن الملك ينفخ فيه الروح، ولهذا قال أهل العلم: السقط إذا بلغ أربعة أشهر يغسل ويصلى عليه. يعني: يغسل، ويكفن، ويصلى عليه" انتهى من "فتاوى نور على الدرب للعثيمين" (9/ 2 بترقيم الشاملة).
ثانياً: من يجوز له أن يغسل الطفل الصغير
إذا توفي الطفل -ذكراً أو أنثى- بعمر سبع سنين فما دون، جاز أن يغسله الرجال أو النساء من محارمه ومن غير محارمه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ولرجل وامرأة غسل من له سبع سنين فقط، أي: من ذكر أو أنثى.
ودليل هذا: أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء؛ لأنّه مات في الرضاعة أي قبل أن يفطم؛ ولأنّ عورة من دون السبع لا حكم لها" انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (5/ 268).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما رأيكم في امرأة عمرها حوالي عشرين عاما تغسل الصبية والأولاد الصغار إذا توفوا؟
فأجاب: "إذا كانوا دون السبع فلا بأس أن تغسلهم، إذا كان الصبي دون السبع فإنه تغسله المرأة ويغسله الرجل، وهكذا البنت الصغيرة دون السبع يغسلها الرجل والمرأة جميعا، فإذا بلغ الذكر سبعا غسله الرجال، وإذا بلغت الجارية سبعا غسلها النساء، وما دون السبع أمره واسع من الرجال والنساء" انتهى من "فتاوى نور على الدرب لابن باز" (13/ 457).
والله أعلم.
تعليق