لا حرج في شرب لبن الكفير، أو الفطر الهندي، ولو اشتمل على نسبة يسيرة من الكحول، كما بينا في جواب السؤال رقم: (184243).
ومثله ما ذكرت من المخلل والخل والزبادي ونحو ذلك؛ فإن هذه النسب القليلة من الكحول معفو عنها.
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن بيع الخل وفيه 6% كحول ما حكم الدين فيها ؟
فأجابوا :" ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام )، فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام ، وحكمه حكم الخمر .
وإذا كان لا يسكر كثيره ، بحيث إن نسبة الكحول، تكون في غير الكحول، فلا يظهر لها أثر ، فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه " انتهى .
الشيخ عبد العزبز بن باز – الشيخ عبد الرزاق عفيفي – الشيخ عبد الله بن غديان – الشيخ عبد الله بن قعود " انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة "(13/291) .
وحديث: ما أسكر كثيره رواه أحمد (6558) والنسائي، وابن ماجه، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.
ورواه أحمد (14703) وأبو داود (3681) والترمذي (1865) وابن ماجه (3393) من حديث جابر رضي الله عنه بإسناد صحيح.
وروى أحمد (24432) وأبو داود (3687) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ وصححه الألباني وشعيب.
قال في "مرقاة المفاتيح" (6/ 2387): " (ما أسكر منه الفرق) بفتح الفاء وسكون الراء، ويفتح: مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا. كذا قال بعض الشراح من علمائنا، وفي النهاية: الفرق بالفتح مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مدا وثلاثة أصوع عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق خمسة أقساط القسط نصف صاع، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا ومنه الحديث ( ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام ) اهـ.
فالسكون هو الأنسب بمقام المبالغة، وكذا ضبط به في الأصول المعتمدة، وفي القاموس: الفرق مكيال المدينة يسع ثلاثة أصوع، ويحرك أو هو أفصح أو يسع ستة عشر رطلا وأربعة أرباع... والمعتمد ما قاله المحقق ابن الهمام من أن الفرق بتحريك الراء عند أهل اللغة، وأهل الحديث يسكنونها وهو مكيال معروف يسع ستة عشر رطلا (فملء الكف منه حرام) قال الطيبي: الفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل لا التحديد" انتهى.
ويعرف الشراب بأن الكثير منه يسكر بما إذا ابتلي به أحد فشربه فسكر، أو إذا اشتهر في الناس أنه كذلك.
وهذا قريب من قول الأحناف، في حد المسكر، المحرم: "هو الذي يعلم يقينا، أو بغالب الرأي، أو بالعادة أنه يسكره" انتهى، من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (5/ 18).
والأصل حل الأشربة، وإذا بلغك أن الشراب يسكر فلا تقربنه.
والحاصل أن النسب المذكورة من الكحول، لا تؤثر، ولا حرج في تناول ما اشتمل عليها من الأشربة.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (149775).
والله أعلم.