من صام السنة كلها، عدا ما يحرم صومه وهو: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة، وتزيد المرأة على ذلك أيام حيضها: فقد صام الدهر.
وصيام الدهر مختلف فيه، هل يحرم أو يكره أو يستحب، وقد سبق بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم: (144592) ورجحنا القول بالكراهة.
وهذا الخلاف في حق من لم يتضرر بالصوم، ولم يقعده عن واجب.
والذي ننصحك به أن تصومي "أفضل الصوم" و"أعدل الصوم" وهو صوم داود عليه السلام.
روى البخاري (1976) ومسلم (1159) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بن العاص قَالَ : أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَقُولُ : وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ، قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ ، قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا ، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.
وفي رواية لهما: وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ
فتأملي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.
وروى البخاري (3420) ومسلم (1159) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ.
وما دام العبد يريد التقرب إلى الله، فليتقرب إليه بما يحب.
ثم ليكن لك في أبواب الخير الأخرى نصيب، من الصلاة والتلاوة وتعلم العلم وإعانة المحتاجين وغير ذلك.
وإن كنت ذات زوج، فليكن تطوعك بالصوم، من وراء حق زوجك، ورضاه؛ وإلا؛ فإن حقه مقدم على صوم النافلة.
والله أعلم.