تعليم اللغة: إن كان منضبطا بساعات معينة، فهو إجارة، وإن كان غير منضبط فهو جعالة.
ويشترط لصحة الإجارة، والجعالة: أن تكون الأجرة معلومة، والجُعل معلوما.
قال في "كشاف القناع" (3/ 551): " الشرط (الثاني) للإجارة: (معرفة الأجرة)؛ لأنه عِوَض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما؛ كالثمن" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (15/ 216): " الجعل وما يشترط فيه:
معلوميته:
قال المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما، جنسا وقدرا؛ لأن جهالة العوض تفوت المقصود من عقد الجعالة، إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل، هذا فضلا عن أنه لا حاجة لجهالته في العقد، بخلاف العمل والعامل ، حيث تغتفر جهالتهما للحاجة إلى ذلك.
ومعلومية الجعل تحصل بمشاهدته أو وصفه" انتهى.
وفي "المعايير الشرعية" ص 261: "يشترط أن يكون الجُعل معلوما، متقوماً شرعاً، مقدوراً على تسليمه.
فإن كان الجعل مجهولاً، أو غير مشروع، أو غير مقدور على تسليمه: وجب جُعل المثل" انتهى.
وأجرة التعليم هنا- وهي 10% من الراتب لمدة سنة، مع عدم العلم بالراتب، واحتمال عدمه- أجرة مجهولة، فلا تصح الإجارة، وهو داخل في الغرر المنهي عنه شرعا.
روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ).
فإن كان قد علمك اللغة، وجب له أجرة المثل.
وكذا لو علمك جزءا من اللغة، فله أجرة المثل على قدر ما علمك، ثم إن شئتما إكمال التعليم، فالواجب الاتفاق على أجرة أو جعل معلوم.
والله أعلم.