الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم قول التحميد قبل فراغ الإمام من التسميع؟

442879

تاريخ النشر : 01-05-2023

المشاهدات : 4771

السؤال

عن صحة صلاة من يقول \"ربنا ولك الحمد\" قبل أن يفرغ الأمام من قول \"سمع الله لمن حمده\" ،وهذا يحدث غالبا لأن الأمام يقول \"سمع الله لمن حمده\" بعد أن يستتم قائما؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً:
الأصل أنّ الإمام يقول (سمع الله لمن حمده) حال الانتقال، فإذا استتم قائماً قال: ربنا ولك الحمد، وهذا ما دلت عليه السنة، كما في حديث أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال :(ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد) رواه البخاري (789).

قال النووي رحمه الله: " ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع، ويمده حتى ينتصب قائما، ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد" انتهى من "شرح النووي على مسلم" (4/ 99).

ثانياً:

أما ما يتعلق بقول المأموم للتحميد، فإنّ الأصل أن يقول (ربنا لك الحمد) بعد أن يتم الإمام قوله (سمع الله لمن حمده)، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا...، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمد) رواه البخاري (734).

فإذا قال المأموم التحميد قبل تمام الإمام للتسميع، فقد خالف الأفضل ، ولكنه لا يؤدي إلى بطلان الصلاة بل الصلاة صحيحة ، لأن باب الأقوال في الاقتداء أوسع من باب الأفعال، وقد نص الفقهاء على أنّ صورة المسابقة غير ظاهرة لو حصلت في الأقوال، مع الكراهة، فضلاً عن الموافقة، بخلاف الأفعال، فيحرم.

قال البهوتي: "ولا يكره للمأموم سبقه، ولا موافقته -أي الإمام- بقول غيرهما-أي غير الإحرام والسلام-، كالقراءة والتسبيح، وسؤال المغفرة والتشهد" انتهى من كشاف القناع (1/ 465).

وقال الشربيني: "فإنه يجوز فيها-أي الأقوال- التقدم والتأخر، إلا في تكبيرة الإحرام كما يعلم مما سيأتي، وإلا في السلام؛ فيبطل تقدمه إلا أن ينوي المفارقة، ففيه الخلاف فيمن نواها" انتهى من "مغني المحتاج" (1/ 505).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: للمأموم مع إمامِهِ له أحوالٌ أربعٌ:" 1- سبق، 2-تخلف، 3-موافقة، 4-متابعة....،

الثالث: الموافقة: والموافقةُ: إما في الأقوالِ، وإما في الأفعال، فهي قسمان:

القسم الأول: الموافقةُ في الأقوالِ، فلا تضرُّ إلا في تكبيرةِ الإِحرامِ والسلامِ.

أما في تكبيرةِ الإِحرامِ؛ فإنك لو كَبَّرتَ قبلَ أن يُتمَّ الإِمامُ تكبيرةَ الإِحرام لم تنعقدْ صلاتُك أصلاً؛ لأنه لا بُدَّ أن تأتيَ بتكبيرةِ الإِحرامِ بعد انتهاءِ الإِمامِ منها نهائياً.

وأما الموافقةُ بالسَّلام، فقال العلماءُ: إنه يُكره أن تسلِّمَ مع إمامِك التسليمةَ الأُولى والثانية، وأما إذا سلَّمت التسليمةَ الأولى بعدَ التسليمة الأولى، والتسليمةَ الثانية بعد التسليمةِ الثانية، فإنَّ هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن لا تسلِّمَ إلا بعد التسليمتين.

وأما بقية الأقوال: فلا يؤثر أن توافق الإمام، أو تتقدم عليه، أو تتأخر عنه " انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (4/ 185-189).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب