الحمد لله.
أولا:
يجوز إجراء الحقن المجهري لمن لا يمكنها الولادة الطبيعية، إذا روعيت شروط الجواز المبينة في جواب السؤال رقم: (98604).
ثانيا:
الأصل أن تتم هذه العملية على يد طبيبة مسلمة، وإلا فطبيبة غير مسلمة، فإن لم توجد فطبيب مسلم ثقة؛ لأن الإنجاب حاجة ماسة تبيح كشف العورة، كما نص الفقهاء على مثله في التداوي عند طبيب رجل.
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404 هـ:
"إن الأسلوب الثالث ـ الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجياً في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات. فينبغي ألا يُلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر".
ومن هذه الشرائط:
"ج: كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب.
ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى".
وقرر المجمع "أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد: تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي" انتهى من "قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة"، ص 149.
ثالثا:
إذا أبت المرأة أن تكشف على طبيب رجل لأجل هذا الحقن، لم يجز للطبيبة فعل ذلك دون علمها، وقيامها بذلك خيانة للأمانة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن العلاج الطبي:
"أ- يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإن كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه، حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المَوْلِيّ عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 7، ج3 ص 563).
وجاء في نظام وحدة الإخصاب والأجنة المعتمد من مجلس الوزراء في المملكة:
"المادة السادسة: يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج، بعد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج، ومخاطره، واحتمالات نتائجه" انتهى.
والحاصل:
أن على الطبيبة أن تبين إجراءات العلاج المتبعة، وأنه لابد فيها من تدخل طبيب رجل، فإن وافقت المرأة فلها ذلك، وإن أبت لم يجز خداعها وعمل ذلك دون إذنها، ولا عبرة بموافقة الزوج ما دامت الزوجة كاملة الأهلية.
والله أعلم.
تعليق