الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز شراء الأضحية بدفع مقدم على أن توزن قبل العيد ويدفع باقي ثمنها حينئذ؟

456367

تاريخ النشر : 06-05-2024

المشاهدات : 2769

السؤال

عند شراء البقر للأضاحي، يذهب المشتري للتاجر، ويختار بقرة، ويعينها بوضع رقم عليها، ويتفقون على الثمن، أن ثمن الكيلو جرام بكذا، ويدفع المشتري جزءًا من الثمن، وتظل البقرة عند التاجر يرعاها، وينفق عليها إلى ما قبل العيد بيومين، ثم يذهب المشتري للتاجر، وتوزن البقرة، ويدفع المشتري باقي الثمن، ويستلم البقرة. فما حكم هذا البيع؟ وما أحكام الضمان في هذا البيع إذا كان صحيحا؟ وإذا كان غير صحيح فما هي الصور الصحيحة؛ لأن المشتري يصعب عليه استلام البقرة في أول الشراء؛ لعدم القدرة على رعايتها إلى وقت الذبح؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز شراء الأضحية بالطريقة المذكورة، وذلك أنه يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوما عند العقد؛ لما روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ".

والغرر: الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع.

قال في "كشاف القناع" (3/ 173): " الشرط السابع من شروط البيع: (أن يكون الثمن معلوما) للمتعاقدين (حال العقد)؛ لأن الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع " انتهى مختصرا.

وينظر: جواب السؤال رقم: (202559).

والبيع بهذه الطريقة لا يعرف فيه الثمن عند العقد، ولا يصح إلا عند وزن البهيمة ومعرفة ثمنها، فعندئذ يكون البيع.

وما ذكر لا يزيد على كونه وعدا، ولا يجوز دفع مقدم مع الوعد؛ لأن البائع إذا استعمل المقدم كان سلفا، ولا يحل الجمع بين السلف والبيع؛ لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) وصححه الترمذي، والألباني.

وأما الضمان، فحيث لم يصح البيع فإن البقرة ملك للبائع وهي في ضمانه.

ومثل هذا ينشأ عنه نزاع ظاهر في حال تلف البهيمة أو مرضها؛ فإن البائع يظن أنها صارت ملكا للمشتري وفي ضمانه، والأمر بخلاف ذلك.

ثانيا:

يمكن شراء البهيمة شراء صحيحا بعد معرفة وزنها وثمنها، ثم تترك عند بائعها ليقوم على رعايتها مقابل أجرة، فيكون علفها ونفقتها على المشتري، ويأخذ البائع أجرة قيامه عليها، وخدمتها؛ إلا أن يتبرع هو بذلك. وتكون حينئذ على ضمان المشتري لو تلفت أو تعيبت بغير تفريط من البائع.

أو أن يَعِد المشتري بشراء بهيمة معينة، ولا يدفع مقدما، ثم إن جاء الوقت المناسب اشتراها شراء صحيحا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب