الحمد لله.
أولاً :
طواف الوداع واجب على من أراد السفر من مكة بعد تمام النسك ، لما رواه البخاري (1755) ومسلم (1328) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ .
قال الحافظ في الفتح :
" فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب طَوَاف الْوَدَاع لِلأَمْرِ الْمُؤَكَّد بِهِ وَلِلتَّعْبِيرِ فِي حَقّ الْحَائِض بِالتَّخْفِيفِ , وَالتَّخْفِيف لا يَكُون إِلا مِنْ أَمْر مُؤَكَّد " انتهى . ونحوه قاله النووي في "شرح مسلم" .
واختلف العلماء فيمن يجب عليه طواف الوداع ، فذهب بعضهم إلى أنه من سافر وتجاوز الميقات ، أما من دون الميقات فلا يجب عليه طواف الوداع .
انظر " "رد المحتار" (3/545) .
وذهب آخرون إلى أنه يجب على من سافر مسافة قصر (80 كم تقريباً) ، أما من دونها فلا يجب عليه .
وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه واجب على كل من سافر من مكة وخرج عنها .
قال النووي في "المجموع" (8/236) :
" ذكرنا عن البغوي أن طواف الوداع يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر . قال : ولو أراد دون مسافة القصر لا وداع عليه , والصحيح المشهور أنه يتوجه على من أراد مسافة القصر ودونها , سواء كانت مسافة بعيدة أم قريبة , لعموم الأحاديث " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (5/337) :
" ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي , لا وداع عليه . ومن كان منزله خارج الحرم , قريباً منه , فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت . وهذا قول أبي ثور وقياسُ قول مالك . لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) . ولأنه خارج من مكة , فلزمه التوديع , كالبعيد " انتهى بتصرف يسير .
فالقول بأن أهل جدة ليس عليهم طواف وداع قد قال به بعض أهل العلم ، غير أن الصحيح وجوبه عليهم ، وعلى هذا يكون على من تركه دم (شاة أو سُبْع بقرة) يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم ، وهكذا كل من ترك واجباً من واجبات النسك .
قال الشيخ ابن عثيمين :
" من كان من أهل جدة فإنه يجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يودع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/353) .
وسئل الشيخ ابن باز عن جماعة من أهل جدة تركوا طواف الوداع ورجعوا إلى جدة .
فأجاب :
" الحج صحيح ، ولكن أسأتم في ترك الوداع ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع ، فقال : (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم ، فالواجب على جميع أهل البلدان – سواء في جدة أو الطائف وغيرهم – أن يودعوا البيت ، وقد تسامح بعض العلماء بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم ، قالوا : إنه لا وداع عليه ، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه ، وأهل جدة بعيدون ، وهكذا أهل الطائف ، فالواجب عليهم أن يودعوا قبل أن يخرجوا ، لأنهم يشملهم الحديث ، وعليهم دم يذبح في مكة عن كل واحد منهم ترك طواف الوداع ، توزع على الفقراء ، شاة أو سُبْع بدنه أو سُبْع بقرة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (17/394) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/303) :
" إذا حججت فلا تسافر عقب حجك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع ، وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم ، ولا تأكل منه ، بل أطعمه الفقراء ، لأن طواف الوداع واجب بعد الحج ، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) متفق على صحته ، وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع " انتهى .
والله أعلم .
تعليق