الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

يتكون على طرف عينه مثل القشر، فما أثر ذلك على وضوئه

45812

تاريخ النشر : 13-06-2006

المشاهدات : 64080

السؤال

أشكو منذ فترة تكرار إفرازات من ركن العين الداخلي في المنطقة بين العين والأنف ، عندما تجف تكون كقشر الشعر الصغير الحجم ، ويتكرر هذا على مدار اليوم حتى أنه أصبحت عادة عندي أن أتفحص عيني قبل كل وضوء أو أقوم بغسلها أو أولي عناية خاصة لعيني أثناء الوضوء ، إلا أنه في بعض الأحيان قد لا أقوم بهذا لأكتشف وجود هذه الإفرازات و لا أدري هل كانت موجودة قبل الوضوء ولم أرها أم حدثت بعده أم كانت مثلا ذرات رمل أو ما شابه ، أفيدوني أفادكم الله فإن هذا الأمر صار يؤرقني ؟ هل يجب علي الإعادة إذا ما وجدت مثل هذا؟ .

الجواب

الحمد لله.

طرف العين الذي يلي الأنف يسمى الموق ، وقد روى أحمد (22277) وأبو داود (134) وابن ماجة (444) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مأقيه . والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود .

" قَالَ الأَزْهَرِيّ : أَجْمَعَ أَهْل اللُّغَة أَنَّ الْمُوقَ وَالَمَاق مُؤَخَّر الْعَيْن الَّذِي يَلِي الأَنْف . اِنْتَهَى . قَالَ الطِّيبِيُّ : إِنَّمَا مَسَحَهُمَا عَلَى الاسْتِحْبَاب مُبَالَغَة فِي الإِسْبَاغ , لأَنَّ الْعَيْن قَلَّمَا تَخْلُو مِنْ كُحْل وَغَيْره أَوْ رَمَص فَيَسِيل فَيَنْعَقِد عَلَى طَرْف الْعَيْن " انتهى من "عون المعبود" باختصار .

وصرح الشافعية بوجوب غسل الموق في الوضوء ، وإزالة ما عليه من إفرازات تمنع وصول الماء .

قال الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (1/168) : " ويجب غسل موقي العين قطعا , فإن كان عليه نحو رماص يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب وجب إزالته وغسل ما تحته " انتهى .

وفي "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري في ذكر مندوبات الوضوء (1/43) : " وكذا الموق , وهو طرف العين الذي يلي الأنف يتعهده بالسبابة ، الأيمن باليمنى , والأيسر باليسرى , ومثله اللحاظ , وهو الطرف الآخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله , وإلا فغسلهما واجب ذكره في المجموع " انتهى .

ويرى بعض العلماء أن مثل هذا إذا كان يسيرا ، فإنه يعفى عنه ، ولا يضر الوضوء ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

قال المرداوي في "الإنصاف" : " فائدة : لو كان تحت أظفاره يسير وسخ , يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته . قاله ابن عقيل . . .

وقيل : تصح , وهو الصحيح , صححه في الرعاية الكبرى , وصاحب حواشي المقنع , وجزم به في الإفادات , وإليه ميل المصنف ( يعني : ابن قدامة ) واختاره الشيخ تقي الدين ... وألحق الشيخ تقي الدين كل يسيرٍ منع , حيث كان من البدن , كدم وعجين ونحوهما ، واختاره " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (1/174) بعد أن ذكر قول ابن عقيل بوجوب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ ، وأن طهارته لا تصح إذا منع وصول الماء إلى ما تحته ، قال :

" ويحتمل أن لا يلزمه ذلك ; لأن هذا يستر عادة , فلو كان غسله واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه " انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب