الحمد لله.
طرف العين الذي يلي الأنف يسمى الموق ، وقد روى أحمد (22277) وأبو داود (134) وابن ماجة (444) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مأقيه . والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود .
" قَالَ الأَزْهَرِيّ : أَجْمَعَ أَهْل اللُّغَة أَنَّ الْمُوقَ وَالَمَاق مُؤَخَّر الْعَيْن الَّذِي يَلِي الأَنْف . اِنْتَهَى . قَالَ الطِّيبِيُّ : إِنَّمَا مَسَحَهُمَا عَلَى الاسْتِحْبَاب مُبَالَغَة فِي الإِسْبَاغ , لأَنَّ الْعَيْن قَلَّمَا تَخْلُو مِنْ كُحْل وَغَيْره أَوْ رَمَص فَيَسِيل فَيَنْعَقِد عَلَى طَرْف الْعَيْن " انتهى من "عون المعبود" باختصار .
وصرح الشافعية بوجوب غسل الموق في الوضوء ، وإزالة ما عليه من إفرازات تمنع وصول الماء .
قال الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (1/168) : " ويجب غسل موقي العين قطعا , فإن كان عليه نحو رماص يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب وجب إزالته وغسل ما تحته " انتهى .
وفي "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري في ذكر مندوبات الوضوء (1/43) : " وكذا الموق , وهو طرف العين الذي يلي الأنف يتعهده بالسبابة ، الأيمن باليمنى , والأيسر باليسرى , ومثله اللحاظ , وهو الطرف الآخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله , وإلا فغسلهما واجب ذكره في المجموع " انتهى .
ويرى بعض العلماء أن مثل هذا إذا كان يسيرا ، فإنه يعفى عنه ، ولا يضر الوضوء ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال المرداوي في "الإنصاف" : " فائدة : لو كان تحت أظفاره يسير وسخ , يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته . قاله ابن عقيل . . .
وقيل : تصح , وهو الصحيح , صححه في الرعاية الكبرى , وصاحب حواشي المقنع , وجزم به في الإفادات , وإليه ميل المصنف ( يعني : ابن قدامة ) واختاره الشيخ تقي الدين ... وألحق الشيخ تقي الدين كل يسيرٍ منع , حيث كان من البدن , كدم وعجين ونحوهما ، واختاره " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (1/174) بعد أن ذكر قول ابن عقيل بوجوب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ ، وأن طهارته لا تصح إذا منع وصول الماء إلى ما تحته ، قال :
" ويحتمل أن لا يلزمه ذلك ; لأن هذا يستر عادة , فلو كان غسله واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه " انتهى .
والله أعلم .
تعليق