الحمد لله.
العمل في الأماكن المختلطة لا يسلم من الوقوع في الحرام ، نظرا أو خلوة أو ميلاً قلبياً ، ولهذا أفتى العلماء بتحريمه مراعاة لغالب الحال ، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (12/156) :
( الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك ) انتهى.
وبناء على ذلك فليس للأب أن يجبر ابنته على العمل المختلط ، وإذا أجبرها على ذلك لم تجب طاعته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف" رواه البخاري 7257 ، ومسلم1840 .
وعلى البنت أن تبين لأبيها مخاطر العمل المختلط وحرمته ، وأن تذكره بواجبه في حفظ أهله ووقايتهم من النار ، وذلك بالأسلوب الحكيم والموعظة الحسنة .
والله أعلم .
تعليق