الأحد 19 شوّال 1445 - 28 ابريل 2024
العربية

انقطع الحيض سنوات، ثم رأت دمًا أسودًا، فهل يعد حيضًا؟

459184

تاريخ النشر : 09-10-2023

المشاهدات : 1381

السؤال

انقطع عني الحيض منذ ثلاث او اربع سنوات وتفاجأت منذ يومين بوجود سائل اسود(مثل السائل الذي ينزل عند بداية الحيض) في المهبل ولكنه لم ينزل يعني موجود في الداخل فقط
واليوم تابعته فخرجت الخرقة بها قليل جدا من دم احمر ثم سائل اسود ولكن لا ينزل إلى الخارج
أجده عندما اتتبعه بخرقة
سؤالي هل انقطع عن الصلاة ام اغتسل و اصلي ما فاتني من صلاة في اليومين الماضيين عند وجوده(لاني لم اصلي عند وجوده)؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأصل أن الدم الذي ينزل من المرأة أنه دم حيض، ولو انقطع الحيض لسنوات، أو بلغت الخمسين أو أزيد من ذلك؛ لأنه لا حد لسن اليأس على الراجح، وقد علق الله أحكام الحيض على وجود الأذى وهو الدم، فحيث وجد الدم فهو حيض، إلا أن يتجاوز خمسة عشر يوما فهو استحاضة.

قال الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ البقرة /222.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ولا حد لسن تحيض فيه المرأة ، بل لو قدر أنها بعد ستين أو سبعين رأت الدم المعروف من الرحم لكان حيضا ، واليأس المذكور في قوله: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) ليس هو بلوغ سن ، فلو كان بلوغ سن لبينه الله ورسوله ، وإنما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيض ، فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود : فقد يئست من المحيض ، ولو كانت بنت أربعين ، ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين أنها لم تكن آيسة " انتهى من " مجموع الفتاوى " (19 / 240) .

ثانيا:

دم الحيض يكون أسود وأحمر وأشقر.

وعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ... رواه أبو داود (286) ، وحسّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" .

قال الخطيب الشربيني: "(ولونه) أي الدم الأقوى (أسود) ثم أحمر ، فهو ضعيف بالنسبة للأسود وقوي بالنسبة للأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر ، وهو أقوى من الأكدر ، وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له، والثخين أقوى من الرقيق والأسود" انتهى من الإقناع (1/ 95).

ثالثا:

إذا حصل الدم في باطن الفرج فهو حيض، ولا يشترط بروزه للخارج، ووجود الدم في الباطن دليل على انسلاخ بطانة الرحم الذي هو الحيض.

وقد روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/90) بإسناده أنه كانت عمرة بنت عبدالرحمن المدنية – من فقهيات جيل التابعين (ت98هـ) - تقول للنساء : إذا إحداكن أدخلت الكرسفة فخرجت متغيرة ، فلا تصلين حتى لا ترى شيئا .

قال في مطالب أولي النهى (1/ 166): "(وكذا) - أي: كانتقال مني - (انتقال حيض) .

قاله الشيخ تقي الدين، فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه، فإذا أحست بانتقال حيضها قبيل الغروب، وهي صائمة؛ أفطرت ولو لم يخرج الدم إلا بعده" انتهى.

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: " الدم في باطن الفرج - وَهُوَ مَا لَا يَظْهَرُ بِالْجُلُوسِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ - حيض إذا وجد في وقت إمكانه ...

والحكم بحدث الحيض وأحكامه المترتبة عليه مداره على العلم بوجود دم في الفرج يمكن كونه حيضاً ، بحيث إن وجد فيه ذلك حُكم بالحيض ، وحيث لا فلا ...

والحيض يطرأ ويزول ، فحيث وجد في الفرج حكمنا [به]، وإن لم يخرج إلى ظاهره ، وهو ما يظهر بالجلوس على القدمين ، إذ لا مشقة في الحكم حينئذ بأنه حيض " انتهى، بتصرف يسير، من " الفتاوى الفقهية الكبرى " (1/76.

وعليه؛ فقد أحسنت بترك الصلاة، وأنت في حيض ما لم تطهري بالنقاء والجفاف، أو بالقصة البيضاء، إلا أن يتجاوز الدم خمسة عشر يوما، فتغتسلين وتصلين وتعملين بأحكام المستحاضة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب