الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446 - 25 ديسمبر 2024
العربية

الشراء بالتقسيط من المتاجر عبر البنك.. الصور الجائزة والممنوعة

459833

تاريخ النشر : 13-07-2023

المشاهدات : 10727

السؤال

حكم اخذ البنك عموله 1% لإجراء عملية الشراء بالتقسيط من احد المتاجر

الجواب

الحمد لله.

الشراء بالتقسيط من المتاجر عن طريق البنك له صور:

أولا: أن يكون شراء العميل من المتجر، ويتولى البنك دفع الثمن حالا، ثم يسترده من العميل مقسطا بزيادة، وهذا قرض ربوي محرم، سواء أعطى البنك المال للعميل في يده، أو في حسابه، أو حوله للتاجر.

ولا فرق بين كون النسبة التي يأخذها البنك قليلة أو كثيرة، وليس هذا من الرسوم الإدارية على القرض؛ لأن شرط جواز هذه الرسوم أن تمثل التكلفة الفعلية لعملية الإقراض، وأن تكون مبلغا مقطوعا، لا نسبةً تزيد بزيادة المبلغ المقترض.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:

أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً " انتهى من مجلة المجمع - ع 2، ج 2/ص 527

ثانيا:

ان يكون شراء العميل من المتجر، ولا يدفع البنك الثمن حالا عن العميل، وإنما يدفع العميل الثمن من ماله مقسطا، ويأخذ البنك نسبة (1%) مقابل ضمان العميل، وهذا محرم أيضا؛ لأن الضمان عقد تبرع لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ثم إنه ضمان يؤول إلى الربا في حالة عجز العميل وسداد البنك عنه.

قال ابن المنذر رحمه الله: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحَمَالة بجُعل يأخذه الحَمِيل، لا تحل، ولا تجوز" انتهى من " الإشراف على مذاهب أهل العلم " (6/ 230).

والحمالة: الكفالة.

وفي "المعايير الشرعية" (ص61): " لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، والتي يراعى فيها عادةً: الضمانُ ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه" انتهى.

وفيها (ص70): " مستند عدم جواز أخذ الأجر على مجرد الضمان كونه كفالة، وهي من عقود المعروف؛ لأنها استعداد للإقراض؛ فلا يؤخذ مقابل عنه، وقد اتفق الفقهاء على منع العوض على الضمان" انتهى.

ثالثا: أن يكون البائع بالتقسيط هو البنك، لا المتجر.

فيشتري البنك السلعة لنفسه، ثم يبيعها على العميل بربح.

وهذا لا حرج فيه، وهو ما يسمى ببيع المرابحة.

فلو كان البنك يربح (1%) فلا حرج في ذلك.

ولو كان يأخذ (1%) رسوما على إجراء المرابحة، إضافة لربح المرابحة، فلا حرج في ذلك؛ لعدم وجود قرض في المعاملة، ولكون هذه النسبة (1%) مقابل جمع المعلومات عن العميل والتواصل مع المتجر وغير ذلك، كما بينا في جواب السؤال رقم (250065)

رابعا: أن يوفر البنك للعميل رصيدا عبر "التورق"، يشتري به السلعة من المتجر، ويسدد أقساط عملية التورق للبنك مع زيادة ربح (1%).

فإن كان تورقا منظما، يتولى فيه البنك بيع السلعة للعميل، ثم يتوكل عنه في بيعها للغير، فهذا محرم، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (82612 ) .

وإن كان العميل يقبض السلعة ويبيعها بنفسه، أو يشتري من البنك أسهما نقية، ثم يبيعها بنفسه، فلا حرج فيه، وينظر: جواب السؤال رقم (95138)

فهذه أربع صور يمكن أن يتم بها الشراء بالتقسيط عبر البنك والمتاجر، ولكل صورة حكمها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب