الحمد لله.
أولا:
يجوز الاتجار في الأسهم النقية، ويحرم الاتجار في الأسهم المحرمة والمختلطة.
والسهم النقي: سهم الشركة ذات النشاط المباح بشرط ألا تتعامل بالربا لا إيداعا ولا اقتراضا، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال نشرة الإصدار، والقوائم المالية للشركة.
والسهم المحرم: سهم الشركة ذات النشاط المحرم، كأسهم البنوك الربوية.
والسهم المختلط: سهم الشركة ذات النشاط المباح، كشركات الأدوية والبترول والكهرباء، إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا، وقد صدر قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة. وينظر: جواب السؤال رقم: (112445).
ثانيا:
يجوز الاتجار في الأسهم عبر شركة تأخذ رسوما على التداول، ك 6% عند الشراء، و6% عند البيع؛ لأن هذه أجرة مقابل السمسرة والتمكين من التداول عن طريقها، سواء كنت تشتري الأسهم من الشركة أو من غيرها؛ إذ لا محظور في أخذها هذه النسبة، ما لم تكن تتعامل بالمارجن، أو الهامش، فتمكّن العميل من الاتجار بأكثر من رصيده، فتحرم المعاملة حينئذ؛ لما فيها من الجمع بين السلف وهو الهامش، وبين المعاوضة وهي السمسرة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المتاجرة بالهامش: " ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ... ) الحديث رواه أبو داود (3/ 384) والترمذي (3/ 526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم " انتهى.
وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم: (106094).
وأما توزيع الشركة جزءا من هذه النسبة على جميع ملاك الأسهم، فالظاهر أن المراد بذلك تشجيع صغار المستثمرين أو من قلت أرباحهم، ولا يظهر مانع من ذلك، فهي هدية ترغيبية من الشركة، ولا يدخل ذلك في القمار.
والله أعلم.
تعليق