الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

هل تعود الحضانة للأم إذا طلقت من زوجها الثاني؟

461713

تاريخ النشر : 08-07-2023

المشاهدات : 5354

السؤال

امرأة مطلقة لديها أطفال تزوجت، فسقطت الحضانة عنها . هل تعود لها حضانة الأطفال من زوجها الأول اذا تطلقت مرة أخرى من زوجها الجديد ؟

الجواب

الحمد لله.

الأم أحق بحضانة الطفل ما لم تتزوج؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أبو داود (2276) ، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " .

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني" :(8/195)

" الْأُمُ إذَا تَزَوَّجَتْ ، سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ " انتهى .

وينظر: جواب السؤال رقم (239473)

ثانيا:

إذا طلقت الزوجة من زوجها الثاني، عاد لها حق الحضانة، ولو كان الطلاق رجعيا، في مذهب الشافعية والحنابلة.

قال في مغني المحتاج (5/ 197): " (أو طُلقت منكوحة)، بائنا أو رجعيا، على المذهب المنصوص: (حضنت)؛ لزوال المانع، وتستحق المطلقة الحضانة في الحال قبل انقضاء العدة على المذهب" انتهى.

وقال في كشاف القناع (5/ 499): "(فإن زالت الموانع، كأن عتق الرقيق، وأسلم الكافر، وعدل الفاسق - ولو ظاهرا - وعقل المجنون، وطلقت الزوجة - ولو رجعيا، ولو لم تنقض العدة - رجعوا إلى حقهم) من الحضانة؛ لأن سببها قائم، وإنما امتنعت لمانع ، فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم" انتهى.

واشترط الحنفية أن يكون الطلاق بائنا.

وقال في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (3/ 566): " وتعود الحضانة بالفرقة البائنة لزوال المانع" انتهى.

وخالف في ذلك المالكية، فقالوا: لا ترجع لها الحضانة لو طلقت.

قال خليل: "ولا تعود بعد الطلاق".

قال الخرشي في شرح خليل: " يعني أن الحاضنة إذا سقط حقها من الحضانة بسبب تزويج ، وانتقل الحق لمن بعدها، ثم طلقت، أو مات زوجها: فإن الحضانة لا تعود لها، سواء كانت أما أو غيرها، بل الحق فيها باق لمن انتقلت له...

ثم إن قوله "ولا تعود إلخ" : أي جَبرا على ما انتقلت له بتزويجها، أما لو سَلم لها الحضانةَ من يستحقها بعدها؛ فإنها تعود لها.

ويقيد قوله "ولا تعود إلخ" بما إذا لم يمت من بعدها، كما يدل عليه قوله "أو بموت الجدة والأم خالية".

ويقيد أيضا بما إذا لم تتزوج الحاضنة بعدها بمن تزوُّجه لا يسقط الحضانة حيث كان غير محرم، كابن العم " انتهى من شرح الخرشي (4/ 216).

والحاصل: أن الجمهور على عودة الحضانة إذا طلقت الزوجة من زوجها الثاني.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب