الحمد لله.
يحرم الانتساب إلى قبيلة أو عائلة غير قبيلة الإنسان وعائلته؛ لما روى البخاري (3508)، ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).
هذا إذا انتسب إلى قوم أو عائلة معروفة، وأما إذا انتسب إلى اسم أو لقب غير معروف، كفلان المهاجر، أو الغريب أو المسافر، فلا حرج في ذلك.
وقد شاع في زمن السلف الانتساب للبلدان كالدمشقي والبغدادي، والصنائع كالبزار والقطان، ونحو ذلك، مع تغير النسبة لتغير البلد والصنعة.
وعليه؛ فإن كان لقب المهاجر – ونحوه من الألقاب العامة - ليس علما على عائلة معينة في مكان إقامتك، فلا حرج عليك في الانتساب له، تجنبا لما ذكرت من الأذى.
وينظر جواب السؤال (444602 )
والله أعلم.
تعليق