الحمد لله.
لا تصح هبة الصبي، سواء أذن له وليه أو لم يأذن.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/387) : " فأما الهبة من الصبي لغيره: فلا تصح، سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن؛ لأنه محجور عليه لحظِّ نفسه، فلم يصح تبرعه، كالسفيه " انتهى.
ولا يصح لوليه أن يتبرع بشيء من ماله.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/175) : " ( وحرُم تصرف ولي صغير ) وولي ( مجنون ) وسفيه ( إلا بما فيه حظٌّ ) للمحجور عليه، لقوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والسفيه والمجنون في معناه.
( وإذا تبرع ) الولي بصدقة أو هبة ( أو حابى )، بأن باع من مال مَوْلِّيِّه بأنقص من ثمنه، أو اشترى له بأزيد، ( أو زاد ) في الإنفاق ( على نفقتهما )- أي الصغير والمجنون – بالمعروف، ( أو ) زاد في الإنفاق على ( من تلزمهما مؤنته بالمعروف: ضمِن ) ما تبرع به، وما حابى به، والزائدَ في النفقة ؛ لتفريطه" انتهى .
وقال في "زاد المستقنع" : " ولا يتصرف لأحدهم [أي الصغير والسفيه والمجنون] وليُّه إلا بالأحظ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " مسألة : هل له أن يتبرع من ماله؟
الجواب : لا.
هل له أن يتصدق؟
الجواب: لا؛ لأن هذا ليس من حظ الصغير" انتهى من "الشرح المممتع" (4/181).
وينظر: "بدائع الصنائع" (6/118)، "المدونة" (4/396)، "أسنى المطالب" (2/213).
وعليه؛ فلا يجوز لك أخذ الخاتم من ابنة أختك، ولا يجوز لأختك أن تتبرع به له، بل يلزمها حفظ الخاتم لبنتها.
والله أعلم.
تعليق