الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

طاف للإفاضة لكنه عند التلفظ بالنية قال إنه للقدوم، فما الحكم؟

464870

تاريخ النشر : 23-06-2024

المشاهدات : 765

السؤال

طوفت طواف الإفاضة، وأخطأت فى النية؛ لأنى تلفظت أنه طواف قدوم، وهذا سهوا مني، ولعدم معرفتي الجيدة بالمسميات، مع العلم بأننى قد طوفت عند قدومي طواف القدوم، يعني أنا أخطأت فى التلفظ بالنية، وأنا حاليا تحللت، ورميت الجمرات، وباقي لى طواف الوداع فقط، فما حكم ما فعلت؟ وسؤال آخر: لقد نسيت، وأظهرت كتفي فى طواف الإفاضة، فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يشترط لصحة الطواف النية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى رواه البخاري (1)، ومسلم (1907) من حديث عمر رضي الله عنه.

قال في "منار السبيل" (1/ 263): "(وشروط صحة الطواف أحد عشر: النية، والإسلام، والعقل) كسائر العبادات" انتهى.

ثانيا:

النية محلها القلب، ولا يستحب التلفظ بها، فإن أخطأ وتلفظ بغير ما نواه، فالعبرة بما نواه.

قال السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر، ص30: "محلها القلب في كل موضع؛ لأن حقيقتها القصد مطلقا، وقيل: المقارن للفعل، وذلك عبارة عن فعل القلب...

والحاصل: أن هنا أصلين: الأول: أنه لا يكفي التلفظ باللسان دونه.

والثاني: أنه لا يشترط مع القلب التلفظ.

أما الأول فمن فروعه: لو اختلف اللسان والقلب، فالعبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الوضوء، وبلسانه التبرد: صح الوضوء، أو عكسه [يعني: نوى بقلبه التبرد، وبلسانه الوضوء]: فلا، وكذا لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر، أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة، أو عكسه: صح له ما في القلب" انتهى.

وينظر: "غمز عيون البصائر" للحموي (1/162).

وقال في "كشاف القناع" (1/86): "(ومحلها) أي النية (القلب)؛ لأنها من عمله، (فلا يضر سبق لسانه بخلافِ قصده)؛ كما لو أراد أن يقول: نويت الوضوء، فقال: نويت الصوم" انتهى.

وقال في (2/408): "(ولو نطق بغير ما نواه، نحو أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج، أو بالعكس)، بأن ينوي الحج فيسبق لسانه إلى العمرة: (انعقد) إحرامه (بما نواه، دون ما لفظه)؛ لأن النية محلها القلب، وتقدم نظيره في الوضوء. وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه" انتهى.

وعليه؛ فإذا كنت نويت بقلبك أنه طواف الحج، أو الطواف الركن، أو طواف الإفاضة، فطوافك صحيح، ولا يضرك خطأ اللسان.

ثالثا:

يشرع الاضطباع وهو كشف الكتف في طواف العمرة وطواف القدوم، باتفاق العلماء .

وأما طواف الإفاضة، فلا اضطباع فيه، في مذهب الإمام أحمد، وهو الراجح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة بعد أن تحلل-التحلل الأصغر-وتطيب ولبس ثيابه.

وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يضطبع إن كان عليه سعي بعده.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/134): "الاضطباع: هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه اليمنى عند الشروع في الطواف، ويرد طرفيه على كتفه اليسرى، وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة، واللفظ مأخوذ من الضَّبُع وهو عضُد الإنسان.

وهو سنة عند الجمهور للرجال دون النساء...

ويسن الاضطباع عند الحنفية والشافعية في كل طواف بعده سعي، كطواف القدوم لمن أراد أن يسعى بعده، وطواف العمرة، وطواف الزيارة إن أخر السعي إليه، وزاد الحنفية طواف النفل إذا أراد أن يسعى بعده من لم يعجل السعي بعد طواف القدوم.

وقال الحنابلة: لا يضطبع في غير طواف القدوم" انتهى.

وقال ابن قدامة في "المغني" (3/343): "الرمل لا يسن في غير الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، أو طواف العمرة...

ولا يسن الرمل والاضطباع في طواف سوى ما ذكرناه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إنما رملوا واضطبعوا في ذلك" انتهى.

فإن كنت اضطبعت في طواف الإفاضة فلا حرج عليك، وقد صح طوافك، وإن كنت فعلت فيه هيئة مشروعة، لكن في غير محلها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب