الأربعاء 17 جمادى الآخرة 1446 - 18 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم بيع الصيدلي دواء مع غلبة ظنه أن المشتري يستعمله مخدرا أو إدمانا؟

466448

تاريخ النشر : 14-05-2024

المشاهدات : 1661

السؤال

أعمل في صيدلية، وهناك بعض الأدوية يأخذها المدمن؛ ليستعملها لأغراض خاطئة، فحينما يأتي أحد أشك به أكذب، وأقول: إنها ليست متوفرة، فهل أحمل ذنبا علي الكذب؟ ولكني أخاف من أمرين؛ الأول: أن أعطيه الدواء الذي به مخدر، وأكون قد ساعدت شخصا على تعاطي المخدرات، أو أن أمنعه عنه، ويكون مريضا بالفعل، وقد منعت عنه دوائه.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأدوية التي تباع في الصيدليات نوعان:

1- ما صنفه مسئولو الصحة على أنه مخدر، فهذا لا يباع إلا بوصفة طبية، ولا يجوز أن يكتبه الطبيب إلا عند شدة الحاجة إليه، مع عدم وجود بديل مباح.

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

ما حكم استعمال " البثدين "أو" المورفين " وهي أدوية ذات تأثير مسكر، عند الضرورة أو عند الحاجة؟.

فأجابوا: " إذا لم يُعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين: جاز استعمال كل منها لتخفيف الألم، عند الضرورة، وهذا ما لم يترتب على استعمالها ضرر أشد أو مساوٍ؛ كإدمان استعمالها ".

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود ".انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (25/ 77- 78).

2- ما لم يصنف على أنه مخدر؛ فهذا الأصل جواز بيعه، إلا إن عُلم أو غلب على الظن أن مشتريه يشتريه لغرض محرم، كالسكر والتخدير؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

فمن غلب على ظنك أنه يشتري الدواء إدمانا، فلا تبع له إلا إن كان معه وصفة طبية.

ثانيا:

يحرم الكذب إلا لضرورة، أو فيما رخص فيه الشرع.

والمخرج هنا استعمال التورية، كأن تقول: هذا الدواء غير متوفر، وتنوي أنه : غير متوفر لك، أو لمن لا يأتي بوصفة طبية، أو تقول: غير موجود، وتعني: أنه غير موجود في رف أو قسم معين لا يوجد به هذا الدواء.

قال النووي رحمه الله: "واعلم أن التوريةَ والتعريضَ معناهما: أن تُطلقَ لفظاً هو ظاهرٌ في معنى، وتريدُ به معنىً آخر يتناوله ذلك اللفظ، لكنه خلافُ ظاهره، وهذا ضربٌ من التغرير والخداع.

قال العلماء: فإن دعتِ إلى ذلك مصلحةٌ شرعيةٌ راجحةٌ على خداعِ المخاطب، أو حاجة لا مندوحةَ عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيء من ذلك، فهو مكروهٌ وليس بحرام، إلا أن يُتوصَل به إلى أخذ باطل أو دفع حقّ، فيصيرُ حينئذ حراماً، هذا ضابطُ الباب" انتهى من كتابه "الأذكار"، ص380

وينظر: جواب السؤال رقم: (27261).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب