الحمد لله.
أولا:
الذي يحق له أن يرث من جدك: من كان حيا عند وفاة جدك، وأما من مات قبل جدك فإنه لا يرث، وأولاده سيحجبون بأعمامهم.
وكذلك الأمر في ميراث جدتك، فلا يرثها إلا من كان حيا عند وفاتها.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (3/22) : "(وللإرث شروط ثلاثة) :
أولها: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، أو تقديرا كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غرة.
ثانيها: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء تقديرا، كحمل انفصل حيا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت ولو نطفة على تفصيل سيأتي في ميراث الحمل.
ثالثها: العلم بالجهة المقتضية للإرث، من زوجية أو قرابة أو ولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوة أو أمومة أو أخوة أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها" انتهى.
وينظر: "الذخيرة" للقرافي (13/6)، "مغني المحتاج" (4/10)، "كشاف القناع "(4/404).
وعليه: فلا يرث من جدك: أولاد العمة رقم (3) لأن أمهم توفيت قبل أبيها.
ولا يرث من جدتك: أولاد العمة رقم (3)، وأولاد العم رقم (7)، وأنت وأختاك؛ لأن آباءكم ماتوا قبل أمهم.
ثانيا:
الذين يرثون من جدك: الجميع ما عدا أولاد العمة رقم (3).
وكيفية تقسيم تركته أن يقال:
مات، وترك: زوجة، وثلاثة أبناء، وخمس بنات.
فللزوجة الثمن، والباقي يقسم بين الأولاد الثمانية، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن مات منهم انتقل نصيبه إلى أولاده.
وعند التقسيم : تقسم التركة إلى 88 جزءًا متساويًا .
ويكون نصيب الزوجة: التركة × 11 ÷ 88
ونصيب كل ذكر: التركة × 14 ÷ 88
ونصيب كل أنثى: التركة × 7 ÷ 88
ثالثا:
الذين يرثون من جدتك: بقية الأولاد ما عدا: العمة رقم (3)، والعم رقم (7)، ووالدك.
وكيفية تقسيم التركة أن يقال:
ماتت، وتركت: ابنا (وهو العم رقم 1)، وخمس بنات.
فتقسمت التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم على سبعة أسهم، للابن سهمان يأخذهما أولاده، ولكل بنت سهم.
رابعا:
إذا اتفق جميع الورثة على عدم تقسيم التركة، فلا حرج في ذلك، وحينئذ يقسم إيراد المزرعة بحسب الميراث؛ إلا أن يتنازل البعض وهم بالغون راشدون، فلا حرج.
ومن طلب ميراثه في أي وقت، كان له الحق في ذلك، فإما أن يعطى نصيبه، أو يشتريه الآخرون ويعطونه ثمنه، أو تباع المزرعة ويقسم ثمنها، ولا يجوز مماطلة من أراد نصيبه.
والله أعلم.
تعليق