الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

أعطى أولاده عقارات ثم توفي، فكيف يقتسمون الميراث؟

478059

تاريخ النشر : 30-10-2023

المشاهدات : 2175

السؤال

نحن ٣ بنات وأخ واحد، قبل وفاة ابي بسنين كثيرة وهو بصحته اشتري شقة لأخي بالاسكندرية وكتبها باسمه حيث كان يعيش اخي وقتها فالاسكندرية بعدها انتقل اخي للعيش بالقاهرة و اقام هناك في شقة ملك لابي، و بعد فترة قام ابي بتسجيل هذه الشقة ايضا باسم اخي، وعلى كلام اخي لم يخبره ابي وقتها و لا في اي مناسبة اخري ان شقة القاهرة هي بديل عن شقة اسكندرية او ان عليه رد شقة اسكندرية لابي و لم نسمع نحن ايضا ان ابي قال له ذلك. قبل وفاة ابي بفترة قصيرة سالت احدي اخواتي ابي هل اخي له شقتان فقال ابي له شقة واحدة فقط، و لم يسمع هذا الكلام احد غيرها وبعدها توفي ابي بفترة قصيرة و لم يتخذ اي اجراء رسمي لاسترداد شقة اسكندوية من اخي و لم يخبره باي شئ من هذا قبل وفاته. الان اختي تطالب اخي برد شقة اسكندرية للورث رغم انها مكتوبة باسمه قانونا هي و شقة القاهرة . كما ان ابي كتب لنا جميعا شققا او عقارات فحياته لم يكتب فقط لاخي و ترك لنا ورث من شقق و عقارات. السوال هو هل اخي مجبر علي اعادة الشقة التي بالاسكندوية لنا و اعتبارها ورث رغم ان ابي لم يخبره بهذا شخصيا و لم يتخذ اي اجراء رسمي لاستردادها منه فحياته و توفي دون ان يفعل هذا. هل يجب علي اخي العمل بما سمعته اختي من ابي عندما سالته قبل َفاته بوقت قصير هل لاخي شقتين فاجاب له سقة واحدة رغم عدم سماعه بهذا بشكل شخصي من ابي و لم يسمعه غيرها من الاختين الاخرين؟ هل اخي عليه اثم اذا احتفظ بشقة اسكندرية و لم يردها لانه غير مطمئن لانه لم يسمع هذا الكلام من ابي شخصيا و لم يتخذ ابي اي اجراء رسمي بهذا الخصوص فحياته؟ و هل نأثم نحن الاخوات اذا حاولنا اجباره علي التنازل عن شقة اسكندوية و اعتبرناها ورث لنا؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

الذي يعنينا من المعلومات الواردة بالسؤال ، والتي تؤثر في الحكم هي أن أباك كتب شقتين لأخيك ، كما أنه كتب لك ولأخواتك البنات شققا وعقارات ، وكل ذلك كان في حياته .

أما كونه قال لأخيك : رُدَّ الشقة أو لم يقل ؟ أو أن أختك سمعته يقول كذا أو لم تسمعه ؟ أو أن أخاك يرضى بقول أخته أو لم يرض ؟ فكل هذا لا يؤثر في الحكم .

ثانيا :

الشقق والعقارات التي كتبها والدك لأولاده جميعا (ذكورا وإناثا) في حياته ، تكيف شرعا على أنها هبة ، والواجب على الأب إذا وهب شيئا لأولاده أن يعدل بينهم ، وقد سبق بيان هذه المسألة تفصيلا بأدلتها في عدة أجوبة ، فانظري جواب السؤال رقم (22169) ، ورقم (67652) .

فإن كان والدك عدل في عطيته بينكم بأن (أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، أو سوى بينكم بالعطية): فهي عطية نافذة صحيحة، كما سبق بيانه في جواب السؤال (272305).

ثالثا :

إذا مات الأب وكان قد وهب أولاده شيئا ولم يعدل بينهم، فالواجب عليهم أن يعدلوا هم ، فيعيدوا كل ما أخذوه من عقارات من أبيهم في حياته إلى التركة ، ويعاد تقسيم التركة بينهم  للذكر مثل حظ الأنثيين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" والصحيح من قولي العلماء أن الذي خَصَّ بناته بالعطية دون حَمْلِهِ : يجب عليه أن يرد ذلك في حياته ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن مات ولم يرده رُدَّ بعد موته على أصح القولين أيضا ، طاعةً لله ولرسوله ، واتباعاً للعدل الذي أمر به ، واقتداءً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولا يحل للذي فُضِّل أن يأخذ الفضل ، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/184) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الصواب : أنه إذا مات - يعني الأب الذي فضل بعض الأولاد - وجب على المفضَّل أن يرد ما فُضِّل به في التركة ، فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب ؛ لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوي ، فمات قبل أن يفعل صار كالمدين ، والدين يجب أن يؤدى ، وعلى هذا نقول للمفضَّل : إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك في التركة " انتهى من " الشرح الممتع " (11/85) .

ولا مانع من أن يحتفظ كل وارث بما معه من عقارات - إن تم التراضي على ذلك – على أن يراعى عند التقسيم قيمة كل عقار ، فيأخذ الذكر ضعف الأنثى ، ويتم تعديل ذلك عند قسمة المتبقي من العقارات التي تركها والدكم ميراثا .

رابعا :

الواجب عليكم أن تراعوا ما بينكم من الرحم ، وألا تكون الدنيا سببا للقطيعة بينكم ، فإن الدنيا مهما كانت كثيرة فهي فانية ، لا قيمة لها ، وليتدخل عقلاء العائلة بينكم ليتم التقسيم في جو من الود والتسامح والتراضي .

نسأل الله تعالى أن يصلح بينكم .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب