الحمد لله.
أولا:
إذا لم يجامع الزوج زوجته ثلاثة أشهر أو ثلاث سنين أو ثلاثين سنة أو أكثر، فلا يعد هذا طلاقا، والزوجية بينهما قائمة، وهذا مجمع عليه، لا خلاف فيه، فلا يحتاج الزوج إلى عقد ولا رجعة ولا شيء.
فما تعتقده زوجتك باطل لا أساس له.
وعليه: فما لم يطلق الزوج زوجته، أو يطلقها عليه القاضي، أو يخلعها، فهي زوجته، ولو انفصلا بدنيا عمرهما كله.
ثانيا:
زواجك المدني، إذا اشتمل على شروط النكاح من وجود الولي وشاهدين مسلمين أو إعلان للنكاح، فهو زواج صحيح.
فإن كان بلا ولي، لكن مع وجود شاهدين أو إعلان، فهو زواج فاسد عند الجمهور، لكن لا يحل للمرأة أن تتزوج حتى تطلق من هذا الزواج، مراعاة لمن قال بصحته من الفقهاء وهم الحنفية.
وينظر في شروط النكاح: جواب السؤال رقم: (2127).
وينظر في النكاح بلا ولي: جواب السؤال رقم: (372507).
وينظر في النكاح بلا ولي ولا شهود: جواب السؤال رقم: (373243).
ثالثا:
إذا كان نكاحك صحيحا، أو فاسدا فيما لو كان بلا ولي، فلا يجوز لزوجتك أن تنكح زوجا آخر حتى يحصل الطلاق أو الخلع، فإن تزوجت فنكاحها باطل، وإذا كان مع علمها بتحريم ذلك فهو زنى.
قال ابن قدامة رحمه الله : " فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة أو شِبْهِه ، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه " انتهى من "المغني" (7/13) .
ويجب التفريق بينهما، وتعتد منه، ثم تعود إلى زوجها الأول، فإن طلقها: اعتدت منه، ثم جاز لها أن تتزوج من الثاني.
ولهذا؛ فالنصيحة لك أنه إذا استحكم الخلاف بينكما، ولم يكن سبيل للرجعة: أن تطلقها، وأن تبلغها الحكم الشرعي، وأنه يلزمها فراق الرجل الذي تزوجها، وأن تعتد من طلاقك، قبل أن تعود وتعقد الزواج معه؛ لأن النكاح في العدة باطل أيضا.
والله أعلم.
تعليق