الخميس 25 جمادى الآخرة 1446 - 26 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم أخذ الموقوف عليه من غلة الوقف من جهتين؟

478443

تاريخ النشر : 27-01-2024

المشاهدات : 954

السؤال

لدينا وقف جدنا، يتم توزيع الدخل منه على المستحقين حشريا، أي كل ولد يعطى سهما، ولأبنائه سهم لكل ابن أو ابنة، وكل بنت تأخذ سهما، وكذلك أبناؤها سهما لكل واحد، أنا عندي ولدي يأخذ سهما، وابنتيه سهم لكل واحدة، وابنة أختي تأخذ سهما هي، وبناتها سهم لكل واحدة، ولكن ابني متزوج من ابنة أختي، فهل ياخذ بناتها سهمين، من جهة الأب ومن جهة الأم، أم يحسب على إنهم أشخاص سهم لكل واحد؟

الجواب

الحمد لله.

إذا نص الواقف على إعطاء الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا، لكل فرد سهم، فيعمل بنص الواقف، ولا حرج في ذلك.

قال النووي رحمه الله: " يرعى شرط الواقف في الأقدار، وصفات المستحقين، وزمن الاستحقاق. فإذا وقف على أولاده، وشرط التسوية بين الذكر والأنثى، أو تفضيل أحدهما، اتُّبع شرطه.

وكذا الوقف على العلماء بشرط كونهم على مذهب فلان، أو على الفقراء بشرط الغربة، أو الشيخوخة، اتبع.

ولو قال: على بنيّ الفقراء، أو على بناتي الأرامل، فمن استغنى منهم، وتزوج منهن، خرج عن الاستحقاق، فإن عاد فقيرا، أو زال نكاحها، عاد الاستحقاق" انتهى من "روضة الطالبين" (5/ 338).

وإذا تزوج ابنك من بنت أختك، فأنجبا بنتين، فمقتضى لفظ الواقف أن يكون لكل بنت سهمان، سهم لكونها بنت ابن، وسهم لكونها بنت بنت.

لكن الظاهر أن الواقف لم يرد هذا، ولعله لم يخطر بباله هذه الصورة النادرة، بل مقصوده أن يكون لكل فرد من العائلة سهم، ولهذا لم يميز بين الذكر والأنثى.

والأصل أن يحمل كلام المتكلم على عرفه ومعهود خطابه.

قال ابن القيم رحمه الله: " فمتى عُرِف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباعُ مراده. والألفاظ لم تُقصَد لذواتها، وإنما هي أدلَّة يُستدلُّ بها على مراد المتكلم؛ فإذا ظهر مراده ‌ووضَح ‌بأيِّ ‌طريق ‌كان عُمِل بمقتضاه، سواء كان بإشارة، أو كناية، أو إيماء، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة له مطَّردة لا يُخِلُّ بها" انتهى من "إعلام الموقعين" (1/ 437).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ويعتبر في الكلام عرف المتكلم، فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته " انتهى من "المستدرك على مجموع الفتاوى" (5/ 226)، ونقله المرداوي في "الإنصاف" (12/ 211).

وعليه؛ فالذي يظهر أن البنت هنا تأخذ سهما واحدا.

وإذا حصل نزاع، فعليكم الرجوع للمحكمة الشرعية.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب