الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم قبول المعلم لهدايا الكتب الخارجية والملخصات؟

478569

تاريخ النشر : 22-02-2024

المشاهدات : 1625

السؤال

أمي تعمل معلمة، وفي بلدنا يوجد ما يسمى بالكتب الخارجية، وهي كتب تطبعها شركات مختلفة، ويوجد بها نفس مناهج الكتب المدرسية، لكنها منظمة، وبها تدريبات، وغيره، هذه الشركات ترسل بعض نسخ من هذه الكتب كهدايا للمعلمين على مستوى الجمهورية كدعاية لهم، وأمي ممن يصل لها هذه الكتب، وخاصة وأنها كانت تعطي دروس خصوصية خارج إطار المدرسة، والحقيقة مع ارتفاع سعر هذه الكتب وانتشار استخدامها لدى الطلاب كلهم كانت أمي تأخذ الكتب التي تصلها وترسلها إلى بعض أقاربها وبعض المحتاجين، فما حكم قبول هذه الكتب، وخاصة أن أمي قد توقفت عن إعطاء الدروس الخصوصية ولكن دون علم الشركات، وحجة أمي أن الناس يحتاجون هذه الكتب، وهي تساعدهم فحسب؟

الجواب

الحمد لله.

هدايا الكتب الخارجية أو ما يسمى بالملخصات التي يستعان بها في الدروس الخصوصية، فيها تفصيل:

1-فما كان يعطى للمعلمة من كتاب جديد لأجل النظر فيه ومعرفة ملاءمته وجودته، أو للتعريف به، دون إلزام لأحد به ، أو جعله مقررا على طلاب معينين لأجل ذلك الإهداء: فلا حرج فيه، وهذا نظير العينات المجانية التي تعطى للأطباء ونحوهم، وينظر: جواب السؤال رقم: (214713).

لكن إن كانت والدتك قد توقفت عن إعطاء الدروس، فيلزمها التوقف عن أخذ هذه الكتب وإعلام الشركات بتوقفها؛ لأن هذه الكتب تدخل في الهدايا المشروطة، أي لا تعطى إلا من كان معلما.

2-وما أعطي للمعلمة من كتاب معروف لاستمالة قلبها، وإلزام طلابها في المدرسة به، سواء اشترط ذلك لفظا، أو كان هذا متعارفا عليه، فهو رشوة محرمة، والأصل ردها على صاحبها، فإن لم تتمكن من ذلك، أعطتها لجهة عملها.

وهذا يدخل في هدايا العمال، وهو ما أعطي لأجل الوظيفة.

روى أحمد (17723)، وأبو داود (3581) عن عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: (وَمَا ذَاكَ؟)، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: (وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.

 قال الدكتور خالد المصلح: " فإذا قبل أحد منسوبي هذه الجهات الاعتبارية شيئاً من الهدايا أو الهبات التي جاءتهم بسبب عملهم فإن الواجب عليهم ردّها على من أهداها إليهم؛ لما تقدم من الأدلة، فإن لم يتمكن من ذلك، فإنه يعطيها للجهة أو المؤسسة أو الشركة التي أهديت إليه الهدية بسببها " انتهى من "الحوافز التجارية التسويقية" ص 120.

3-ما يعطى للمعلمة التي تدرس دروسا خاصة، أي لا يرتبط الأمر بكونها موظفة في مدرسة، فلا يدخل في هدايا العمال، لكنه رشوة إذا كان الكتاب يعطى لها لتقدمه على غيره، وتلزم به طلابها، والشأن فيه حينئذ شأن الهدايا التي تعطى للأطباء الخاصين ونحوهم.

فيلزم المعلمة رد هذه الهدايا، فإن كانت قد قبلتها ولم يمكنها ردها فإنها تتخلص منها بإعطائها طلبة فقراء.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 570، 571): " نظرا للتنافس الشديد بين شركات الأدوية المختلفة، يأتي ممثلها ويوزع بعض الهدايا على الأطباء مثل قلم مكتوب عليه اسم المنتج، أو ساعة أو مسجل. . إلخ، مقابل أن يكتب الطبيب هذا الدواء للمريض، فما حكم هذه الهدية للطبيب؟ وهل هي هدية أم رشوة، خاصة إذا كان هناك بند في الشركة مخصص للدعاية، وهل إذا كتب الطيب الدواء في موضعه الصحيح وعند الحاجة إليه فقط مقابل هذه الهدية، هل يأثم أم لا؟ وما الدليل على ذلك؟

وأحيانا تعد الشركة الطبيب بهدية معينة مقابل كتابته لكمية محددة، فهل هذه رشوة أم لا؟ نقصد تحديد الكميه والمقابل؟ وما الدليل؟ وفي أحيان أخرى تعد الشركة الطبيب بهدية مقابل كتابة دواء بعينه دون تحديد كمية، فهل لو كتب الطبيب الدواء في موضعه الصحيح يأثم لذلك أم لا، وما الدليل؟

وأحيانا تكون المادة الفعالة واحدة، ولكن تنتج الدواء عدة شركات بأسماء تجارية مختلفة- أي لها جميعا نفس التأثير- مندوب بعض هذه الشركات يزور الطبيب في عيادته بصفة دورية ويعطيه هدية من الشركة، وبالتالي يكتب الطبيب دواء المندوب الذي يزوره بصفة دورية، ويحضر له الهدايا ويقول: (هل يتساوى الذي يعمل والذي لا يعمل) فما الحكم، وهل الدعاية بهذه الصورة حلال أم حرام، وما الدليل؟

الجواب: لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية؛ لأن ذلك رشوة محرمة، ولو سميت بهدية أو غير ذلك من الأسماء؛ لأن الأسماء لا تغير الحقائق؛ ولأن هذه الهدايا تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليه دون غيرها، وذلك يضر بالشركات الأخرى.

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ " انتهى.

والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة