الجمعة 19 جمادى الآخرة 1446 - 20 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم العمولة التي يحصل عليها من المنصة التي يشتري من خلالها؟

481767

تاريخ النشر : 31-01-2024

المشاهدات : 1566

السؤال

هل التسويق الإلكتروني مباح بالشكل التالي، حيث أقوم بشراء منتجات من حساب مديري، وآخذ عمولة، ثم بعد أن يصبح في محفظتي الإلكترونية مبلغ محدد، عندها أقوم أنا بالشراء، وقد ينقصني إذ يصبح لدي حساب خاص بي، وأحيانا ينقصني بعض المال، فأحول من حسابي البنكي للمحفظة الإلكترونية، وأقوم بعمليات الشراء المحددة لي، وأحصل على عمولة، طبعا الهدف من هذه العملية زيادة تصنيف المنتج، وظهوره للزبائن، وبالتالي زيادة البيع، مع العلم أن جميع المنتجات مباحة، ولا ضرر فيها؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الذي فهمنا من سؤالك أنه عند شرائك منتجا عن طريق موقع أو منصة، فإنك تحصل على عمولة، وذلك لرغبة المنصة أو الموقع في زيادة التصنيف وظهور المنتج للزبائن، ولا حرج في ذلك بثلاثة شروط:

الأول: أن يكون اشتراكك في المنصة مجانا، فإن كان بمقابل، كان ميسرا محرما؛ لأنك تبذل مالا على أمل أن تحصل على عمولة، وقد يحصل هذا وقد لا يحصل.

وحقيقة الميسر: أنه غُرم محقق، وغُنم محتمل، فتغرم ثمن الاشتراك، ولا تدري هل تجني مثله أو أقل أو أكثر.

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90-91.

قال البجيرمي رحمه الله: "والميسر: هو القمار، وهو ما يكون فعله مترددا بين أن يغنم وأن يغرم" انتهى من "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" (4/ 376).

الشرط الثاني: كون السلع التي تشتريها مباحة؛ لأنه لا يجوز ولا يصح شراء المحرم، ولئلا يكون شراؤك تسويقا وترويجا للمحرم.

الشرط الثالث: أن تشتري السلعة شراء حقيقيا، فلا يجوز أن تبيع لنفسك، ولا أن تتواطأ على ذلك مع مديرك بحيث تشتري منه تم تعيد المنتج له؛ لأن شرط العمولة حصول الشراء الحقيقي، فلا تسحقها مع الإيهام والتظاهر بالشراء.

ثانيا:

العمولة إن كانت من منصة أو موقع وسيط، لهدف الترويج، فالأمر فيها ما ذكرنا، وتكيّف على أنها هدية ترغيبية للشراء عن طريق الموقع.

وإن كانت من البائع نفسه، فهي تخفيض من الثمن، ولا حرج فيها أيضا.

ثالثا:

الشراء من حساب مديرك:

1-إن كان المراد به أنك تشتري منتجات يملكها في حسابه، ثم تعيدها إليه، وهدفك كسب العمولة، فهذا محرم لما قدمنا.

2-وإن كان مرادك أنك تستخدم حسابه للشراء به من المنصة، فلا حرج في ذلك إذا كان بعلمه؛ فإنه يجوز للإنسان أن يستعمل حساب غيره ويشتري عن طريقه، وتكون العمولة حينئذ للمشتري دافع المال.

رابعا:

لا حرج في تحويلك المال من حسابك البنكي إلى المحفظة الإلكترونية، لتشتري بها المنتج.

وهذا الجواب باعتبار ما فهمناه من سؤالك، مع ما في صياغته من عدم الوضوح الكافي للفتوى.

فإن كان الذي تسأل عنه شيئا آخر، فنحتاج إلى إعادة إرسال السؤال بصورة أوضح، أو أن تشافه به من عندك من أهل العلم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب