الحمد لله.
أولا :
ينبغي أن يعلم أن المنازعات والخصومات بين الناس يتم الفصل فيها عند طريق القضاء الشرعي ، وهذا الموقع هو موقع فتوى ، ولا شأن له بالفصل في الخصومات .
ولكن سنبين الحكم الشرعي ، ويبقى الفصل بين الخصمين للقضاء الشرعي .
ثانيا :
إذا طلقت الأم ولديها أطفال صغار دون سبع سنين ، فحضانتهم لها ما لم تتزوج ، بدلالة السنة النبوية وإجماع العلماء ، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في جواب السؤال رقم: (20473)، و(8189).
فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة ، وينتقل إلى من بعدها .
وفي تحديد من بعدها خلاف بين العلماء ، فالجمهور على أنها تكون لأم الأم ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنها تكون للأب .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (17/302)، "الشرح الممتع" (13/ 535).
ثالثا :
يجب على الأب أن ينفق على أولاده إذا كان مستطيعا ، بإجماع العلماء .
لقول الله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الطلاق/6 ، فأوجب أجر رضاع الولد على أبيه.
وقال النبي لهند امرأة أبي سفيان لما شكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح ، قال : خُذِي مَا يَكْفِيكِ – يعني : من ماله - وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ متفق عليه .
فأوجب نفقة الولد في مال الأب .
وقال ابن المنذر رحمه الله : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم . انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم: (111811).
وإذا امتنع من ذلك كان آثما ، وللزوجة أن تلزمه بذلك عن طريق القضاء .
رابعا :
يجب مراعاة مصلحة الطفل المحضون عند الحديث على من يستحق الحضانة ، الأم أو الأب أو غيرهما ؟
فإذا كانت الأم تضيع أولادها ، ولا تحسن تربيتهم ، سقط حقها في الحضانة ، وإذا كانت الأم متزوجة ولكن الأب يضيع الأولاد ، فالقاضي يجتهد حينئذ في تحديد الأصلح للأولاد ، هل يردهم إلى الأم ؟ أو يعطيهم لغيرها كالخالة مثلا ؟ ولكن لا يعطيهم للأب مع تضييعه لهم .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " فأما إذا أهمل أحدهما ما يجب عليه من حضانة ولده وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر". " الفتاوى السعدية " (ص 535) .
وبهذا يتبين ما قلناه في أول الجواب أن مثل هذه المسائل يختص بالفصل فيها القضاء الشرعي، ولا تكفي مجرد فتوى لقطع النزاع ، لأن القاضي هو الذي سيجتهد ويحدد مصلحة الأطفال ، عند من تكون؟
والله أعلم.
تعليق