الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

أجهضت في الشهر الثالث، فهل يكون الدم نفاسا؟

484356

تاريخ النشر : 09-03-2024

المشاهدات : 3718

السؤال

أجهضت في الشهر الثالث، وتبين في السونار أن عمر الجنين ٦ أسابيع قبل الإجهاض، وأجهضته في خارج البيت، ولم يتبين لي هل كان مخلوق كخلق الإنسان أم قطعة لحم، ولكني نزفت كثيرا، مع تجلط، وقطع لحم كثيرة، ولكني رأيت كيس الجنين فقط، فهل علي صلاة أم أعتبر نفاسا؟ وهل علي قضاء الصلوات التي فاتتني عندما نزفت أول الإجهاض، أم لا؛ لأنني لم أكن أعلم أنه علي صلاة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا أجهضت المرأة، أي أسقطت ما في بطنها، ولم يتبين فيه خلق الإنسان، كالرأس والأطراف؛ فالدم النازل معه دم فساد، لا يمنع الصلاة والصوم.

وإن تبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 122): "(ويثبت حكمه) أي النفاس (بوضع ما تبين فيه خلق إنسان)، ولو خفيا ; لأنه ولادة، لا علقة أو مضغة لا تخطيط فيهما. وأقل ما يتبين فيه خلقه أحد وثمانون يوما" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40: "ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان، فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً " انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم: (37784).

ثانيا:

قد ذكرت أن الإجهاض تم وعمر الجنين ستة أسابيع، وهذا يعني أن عمره أربعون يوما، في الشهر الثاني، وليس في الثالث كما جاء في أول سؤالك.

فتحققي من عمر الجنين حين الإجهاض، ثم هنا احتمالان:

1-إذا كان الجنين لم يبلغ ثمانين يوما، فالدم ليس نفاسا، بل هو دم فساد لا يمنع الصلاة، إلا إن وافق وقت الحيض.

2-وإذا كان عمره واحدا وثمانين يوما فأكثر، فينظر في الجنين، فإن لم يكن فيه علامات تخليق، فالدم ليس نفاسا، أيضا، فإن لم تنظري فيه، فراجعي الطبيبة، فإن لم تنتبه الطبيبة لذلك، فالذي يظهر اعتبار الدم نفاسا؛ لكون الجنين جاوز الثمانين يوما، وصار في مرحلة المضغة، وعملا بقول من قال من الفقهاء: إن النفاس يثبت ولو ألقت علقة، أي في عمر الأربعين.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (2/ 63): "أما الإجهاض في مراحل الحمل الأولى قبل نفخ الروح، ففيه الاتجاهات الفقهية الآتية: فبالنسبة لاعتبار أمه نُفَساء، وما يتطلبه ذلك من تطهر، يرى المالكية في المعتمد عندهم، والشافعية، اعتبارها نفساء، ولو بإلقاء مضغة هي أصل آدمي، أو بإلقاء علقة.

ويرى الحنفية والحنابلة: أنه إذا لم يظهر شيء من خلقه: فإن المرأة لا تصير به نفساء" انتهى.

والحاصل هنا: أن المعتمد لدينا أن الإجهاض إذا كان قبل واحد وثمانين يوما، فالدم ليس نفاسا.

فإن كان بعد ذلك، ولم يتيبن فيه خلق الإنسان: فليس نفاسا كذلك.

فإن لم يحصل النظر في الجنين ليُعلم هل تبين فيه خلق إنسان أو لا، فإن الدم يعتبر نفاسا، عملا بالقول الآخر.

ثالثا:

يترتب على التفصيل السابق حكم صلاتك، فحيث قلنا: إن الدم نفاس، فإنك لا تصلين، ولا قضاء عليك فيما تركت من الصلوات.

وحيث قلنا: إنه دم فساد، فتلزمك الصلاة، ويلزمك قضاء ما تركت عند نزول الدم، فتتوضئين لوقت كل صلاة، إلا إن وافق ذلك وقت حيضك، فلا صلاة عليك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب