الحمد لله.
أولا:
سب الله تعالى أو سب الدين كفر وردة عن الإسلام اتفاقا، وترك الصلاة كفر على الراجح من قولي العلماء، وهو قول جمهور السلف، وينظر: جواب السؤال رقم: (166379)، ورقم: (202699)، ورقم: (5208)، ورقم: (194309).
ثانيا:
إذا سب الرجل الله، بانت منه زوجته في الحال، في مذهب الحنفية والمالكية، ولم تحل له إلا بعقد جديد إذا أسلم.
وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن النكاح يكون موقوفا على انتهاء العدة، فإذا انتهت العدة قبل أن يرجع إلى الإسلام، بانت منه، مع وجوب ألا تمكنه من نفسها بعد الردة.
وينظر في أثر الردة على النكاح: جواب السؤال رقم: (134339).
وعليه؛ فلا حرج من الدعاء لهذه المرأة أن يخلصها الله من هذا الرجل ما لم يتب، وعليها أن تسعى في التخلص منه، ما دام على تلك الحال، بما أمكنها، ولو أن ترفع قضية طلاق في المحاكم المدنية؛ فإن حكمت بالطلاق، كان ذلك موافقا للحكم الشرعي بانفساخ نكاحها منه.
ثالثا:
لا حرج في سؤال الله أن تكون هذه المرأة زوجة لك إذا خلصها الله من زوجها، والأولى تقييد هذا الدعاء بقولك: إن كان خيرا لي، ونحو ذلك؛ فإن الإنسان لا يدري أين الخير، وقد قال تعالى: (وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) البقرة/216
وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز سؤال الله الزواج من امرأة متزوجة من مسلم؛ لأنه اعتداء في الدعاء، لما فيه من السعي في التفريق بين الزوجين، وتمني زوال النعمة عن المسلم، وذلك حسد محرم.
لكن لما كان حال الزوج ما جاء في السؤال، فلا حرج في تمني خلاص هذه المرأة من زوجها إن لم يتب، ويكون سؤال الله الزواج منها تابعا لذلك، أي: إن لم يتب زوجها وخلّصها الله منه، فلو تاب الزوج وآمن، حرم هذا السؤال.
والله أعلم.
تعليق