الحمد لله.
من وقف على زوجاته، ثم طلق إحداهن، لم تستحق من الوقف؛ لزوال الوصف، وهو الزوجية، إلا أن يريد برها وإكرامها، فتستحق، ويرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف، فإن دلت قرينة على أنه أراد الوقف لكونها زوجة، لم تستحق إذا طلقها، وإن دلت القرينة على أنه أراد برها ولو لم تكن زوجة، لفقرها مثلا، استحقت.
قال المرداوي رحمه الله: "إذا وقف على زوجته ما دامت عازبة [أي لم تتزوج بعده]: فإن تزوجت فلا حق لها؟
يحتمل وجهين؛ لاحتمال أن يريد برها، حيث ليس لها من تلزمه نفقتها كأولاده. ويحتمل أن يريد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه عن غيره. بخلاف الحضانة والوقف على الأولاد. انتهى.
قلت: يُرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف، فإن دلت قرينة على أحدهما عمل به، وإلا فلا شيء لها" انتهى من "الإنصاف" (9/426).
وقد يكون من القرائن عدم سعي الواقف لتغيير صك الوقف بعد الطلاق؛ إذا مرت مدة، بعد طلاقها، يمكنه أن يغير فيها صك الوقف؛ لو أراده.
ويلزم مراجعة المحكمة الشرعية للبت في المسألة.
والله أعلم.
تعليق