الأربعاء 17 جمادى الآخرة 1446 - 18 ديسمبر 2024
العربية

الصلاة على الميت وتأخير الدفن لليوم التالي لاستخراج الأوراق القانونية

488638

تاريخ النشر : 24-12-2023

المشاهدات : 2221

السؤال

هل يجوز أن نصلّي على الجنازة ثمَّ نؤخِّر الدَّفن إلى اليوم التالي بسبب التأخير في الأوراق القانونية للميت؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

المشروع في حق الميت هو الإسراع بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، وألا يؤخر تأخيرا كثيرا ؛ لما روى البخاري (1315) ومسلم (944) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

ولحَدِيث اِبْن عُمَر رضي الله عنهما قال : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: إِذَا مَاتَ أَحَدكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْره  رواه الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَن كما قال الحافظ في الفتح (3/ 184).

قال الشيخ عليش المالكي: " قال العلماء رضي الله تعالى عنهم : والمراد بالإسراع بالجنازة ما يعم غسلها , وتكفينها , وحملها , والمشي معها مشيا دون الخبب ، فإنه يكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها " انتهى من "فتاوى عليش" (1/155) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 355): " ولا يجوز أن يؤخر إلا في حدود حاجة تجهيزه أو انتظار حضور أقاربه، أو جيرانه إذا لم يطل ذلك عرفا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أسرعوا بالجنازة)" انتهى.

ثانيا:

إذا لم يمكن دفن الميت إلا بعد استخراج الأوراق القانونية، فهذا عذر مبيح للتأخير، وتؤخر الصلاة عليه أيضا؛ ليتمكن الناس من الصلاة عليه، واتباعه، ودفنه، والحصول على الأجر العظيم الوارد في ذلك.

وقد روى البخاري (1325) ومسلم (945) هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (7/ 13): " فيه الحث على الصلاة على الجنازة، واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (من شهدها حتى تدفن فله قيراطان) معناه: بالأول؛ فيحصل بالصلاة قيراط، وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخر، فيكون الجميع قيراطين.

تنبيه: رواية البخاري في أول صحيحه في كتاب الإيمان: (من شهد جنازة، وكان معها حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها: رجع من الأجر بقيراطين)؛ فهذا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن: قيراطان" انتهى.

وظاهر الحديث الموالاة بين الصلاة والدفن.

وأيضا: فلو صلي على الجنازة، ثم أخر الدفن إلى اليوم التالي، لربما تراخى كثير من الناس عن الجمع بين الصلاة واتباعها حتى تدفن، وفاتهم ذلك الأجر العظيم.

وعليه؛ فحيث دعت حاجة أو ضرورة إلى تأخير الدفن، فينبغي أن تؤخر الصلاة كذلك، ليكون الدفن عقبها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب